.................................................................................................
______________________________________________________
البرهان (١) والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والرياض (٤)». وقال الشهيدان بالرجوع في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وروض الجنان (٨)» وهو خيرة «إرشاد الجعفرية (٩)» وقد يورد عليهم ما إذا كانت الأجزاء من الفاتحة وكان شكّه فيها بعد الفراغ من السورة فإنّ الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادة السورة مراعاةً للترتيب الواجب إجماعاً. وفيها (فيه خ ل) احتمال القرَان بين السورتين المنهيّ عنه إذا قرأ غير السورة الاولى بل يحتمل مطلقا أو قراءة أزيد من سورة المنهيّ عنه أيضاً مطلقاً ، فتأمّل جيّداً. وفي «الذكرى (١٠)» أيضاً أنّه يرجع فيما إذا شكّ في أبعاض السورة أو الحمد جزءاً كان أو صفةً كتشديد أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج وهو قضيّة ما في «المسالك (١١)» وسيأتي أنّ الناسي للجهر والإخفات إذا ذكرهما لا يرجع إليهما فكيف يرجع مع الشكّ.
الثالثة : لو شكّ في القراءة وهو قانت ففي «الذكرى (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣) والروض (١٤)
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٤.
(٢) ذخيرة المعاد : في الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ س ٣٥.
(٣) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٢.
(٤) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.
(٦) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.
(٧) البيان : في الشكّ ص ١٤٩.
(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٧ السطر الأخير.
(٩) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.
(١١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٢.
(١٣) المطالب المظفّرية : في الشكّ ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٨ س ٨.