.................................................................................................
______________________________________________________
والسرائر (١) ومجمع البرهان (٢)» أنّه يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه وتصحّ صلاته. وفي «الغنية» الإجماع (٣) عليه. وقوّاه في «الذكرى (٤) والدروس (٥)» وصاحب «المدارك (٦) والرسالة السهوية» وقد عمّم هؤلاء الحكم في جميع الركوعات من جميع الصلوات ما عدا الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة» فإنّهما قد خصّاه بالركوع في الأخيرتين. ونسب ذلك في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨) وغاية المرام (٩)» إلى المرتضى وابن إدريس ، وهو وهمٌ ، لأنّ الموجود في «الجُمل والسرائر» ما ذكرناه. وقد بناه الشيخ والطوسي على ما تقدّم من أنّ نفس الشكّ في الاوليين في الركوع مبطل حتّى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانياً. وقد توهم عبارة «النافع (١٠)» أنّ الشيخ في النهاية يذهب إلى أنّه إنّما يبطل الشكّ فيه في الاوليين عنده إذا أخذ في الركوع وليس كذلك ، بل الموجود فى «النهاية» أنّ نفس الشكّ فيه فيهما مبطل كما ذكرنا ، والأمر سهل.
__________________
(١) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٣.
(٣) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة .. ص ١١٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥١.
(٥) الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.
(٦) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٤.
(٧) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٢.
(٨) المقتصر : في التوابع ص ٨٦.
(٩) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ١٧.
(١٠) لم يذكر في النافع عن نهاية الشيخ في المقام شيئاً وليس النافع كتاباً معدّاً لنقل الأقوال ، ويمكن أن يقال : إنّ العبارة حيث نقل فيها عن بعض الأصحاب اختصاص الصحّة بالاخريين بقوله : ولو ذكر أنّه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركناً ، وقيل في الركوع : إذا ذكر وهو راكعٌ أرسل نفسه ومنهم من خصّه بالاخريين ، انتهى ، فهي مشيرة في النقل المذكور إلى الشيخ في نهايته ، إلّا أنّ ذلك حملٌ لا يقبله الطبع ، مضافاً إلى أنّ عبارة النافع صريحة في بطلان الصلاة اذا أخذ فى الركوع كما لا يخفى ، فراجع النافع : ص ٤٤. نعم حكاه عنه في المقتصر في شرح المختصر : ص ٨٦.