.................................................................................................
______________________________________________________
وركعتين جالساً (١) انتهى.
وفي «الذكرى» لم نقف له على رواية تدلّ على ما ذكره من التفصيل (٢) قال فى «كشف اللثام» يعني الفرق بين الشكّ أوّلاً وثانياً والفرق بين تساوي الاحتمالين وظنّ اثنتين بالتخيير في احتياط الأوّل بين القيام والقعود دون الثاني (٣). ونقل عنه في «الدروس» أنّه قال : إن شكّ بين الواحدة والاثنتين أعاد ، فإن شكّ ثانياً فيهما واعتدل وهمه تخيّر بين ركعة قائماً واثنتين جالساً (٤) وهو حاصل ما في «المختلف (٥) والذكرى (٦)»
عنه وعن عليّ بن بابويه أيضاً أنّه قال : إن شككت فلم تدر أواحدة صلّيت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صلّيت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٧). واحتجّ له في «المختلف» بصحيح عليّ بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلّى أواحدة أم اثنتين أو ثلاثاً؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً (٨). بيانه أنّه إذا بنى على الأكثر ثمّ تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة وأجاب في «المختلف» بأنّا نقول بموجب الخبر ، فإنّ الأمر بالجزم ليس أمراً بالاجتزاء بهذه الصلاة ، بل الجزم بالإعادة وسجدتا السهو على سبيل الاستحباب (٩)
قلت : هذا الجواب ذكره الشيخ فى «التهذيبين (١٠)» في توجيه البناء على
__________________
(١) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٤٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.
(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٣٢.
(٤) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.
(٧) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٩.
(٨ و ٩) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٠.
(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٤٥ ج ٢ ص ١٨٨ ، والاستبصار : ب ٢١٧ في الشكّ ذيل ح ١٤٢٠ ج ١ ص ٣٧٤.