.................................................................................................
______________________________________________________
معلوم (١). وفي «نهاية الإحكام (٢) والروض (٣)» مراعاةً للاحتياط. واحتمل فيهما قضاءهما والسجود للسهو ، لأنه شكّ في شيء بعد التجاوز عن محلّه. وكذا احتمل في «الميسيّة وغاية المرام (٤) والمدارك (٥) ومجمع البرهان (٦)» الصحّة عملاً بأصالتها ، لعدم تحقّق المبطل ، ولأنّ نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر. وفي «الشافية» أنّه أجود ، وقال : أمّا لو حصل له العلم بترك سجدة من ركعة وشكّ في السجدة الثانية من تلك الركعة كان للزوم الإعادة وجه من صحيحة البزنطي. وفي «الكفاية» في دليل المشهور تأمّل (٧).
وفي «فوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩)» لا شكّ في تحتّم جانب الاحتياط ، لأنّه مع تكافؤ احتمال الصحّة والفساد من غير استناد إلى مرجّح يبقى يقين شغل الذمّة بالصلاة بحاله.
قلت : الظاهر أنّه لا يزيد على ما إذا شكّ بعد الركوع هل سجد في الركعة السابقة أم لا ، وفي هذه الصورة لا يلتفت ، للأخبار والفتاوى بأنّ من شكّ ومضى محلّه لم يلتفت ، وما نحن فيه كذلك ، لأنّه لا يجزم بكونهما من واحدة ، فعدم حصول الظنّ بالفعل ممنوع بل هو حاصل كما في أمثاله ، وذلك كافٍ للأخبار ، وفي الاحتياط تأمّل. وقد تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين فبقي أصل الصحّة سالماً. والحاصل : أنّه شكّ في المبطل وترك الواجب بعد فوات محلّه فلا يلتفت
__________________
(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٦.
(٢) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٢٩.
(٣) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٤.
(٤) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ٢٢.
(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٠.
(٨) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٨.