فيعيد مع المخالفة.
______________________________________________________
«المهذّب (١) والتذكرة (٢) والبيان (٣)». وفي «كشف اللثام» لا فرق في التسبيح بين أن يكون في القيام أو الركوع أو غيرهما (٤). وقال في «نهاية الإحكام» : ولو نذر في الركوع والسجود تسبيحاً مخالفاً للواجب فيهما على المشهور أتى به خاصّة أو بهما إلّا أن ينفيه فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي (٥).
وقال في «الذكرى» : لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد ، ولو خرج عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، أعني انعقاد المطلق أو البطلان ، وربما احتمل الصحّة بناءً على منع تصوّر الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (٦). وقال في «كشف اللثام» : هذا الاحتمال هو الوجه عندي (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيعيد مع المخالفة) أي أداءً أو قضاءً ، ويكفر على الثاني إن تعمّد. وقد تقدّم الكلام (٨) في نحوه في الناسي والمعذور.
__________________
(١) المهذّب : في صلاة النذر ج ١ ص ١٢٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.
(٣) البيان : في صلاة النذر ص ١١٩.
(٤) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨١.
(٥) لم نرَ هذه العبارة في نهاية الإحكام وإنّما الموجود فيه قوله : وهل يسقط وجوب السورة الكاملة .. إلى قوله : فيجب قراءة الآيات الّتي نذرها. نعم نقلها في كشف اللثام عقيب العبارة المتقدمة. ومن المحتمل قريباً انّ هذه العبارة في كشف اللثام لا في نهاية الإحكام وإنّما نسبها الشارح إلى نهاية الإحكام بتوهّم أنها منها مع أنها في كشف اللثام ، ولو ذكر في كشف اللثام عقيب نقل العبارة السابقة كلمة «انتهى» كما هو دأب الأصحاب عند ذكر عباراتهم لم يقع اشتباه. ويحتمل أن تكون العبارة المذكورة أيضاً من عبارة النهاية وكانت في نسخة الشارح وإنّما سقطت من سائر النسخ ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٨٢ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.
(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٢.
(٨) تقدّم في ج ٢ ص ٣٦٩.