.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١)» في وجوبهما إشكال. وقال في «الذكرى» لو قيّد الأربع والثلاث بتشهّد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس إلى أن قال : ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر. واستند في ذلك إلى استشكاله في التذكرة في وجوب التشهّدين (٢).
وهل يجزي عند الإطلاق الخمس؟ صرّح الشهيدان (٣) وغيرهما (٤) بعدم الإجزاء. وفي «التذكرة» ولو صلّوها خمساً فإشكال (٥).
وفي «البيان» لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحجّ المنذور والواجب بالأصاله (٦).
هذا وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨) وتعليق الإرشاد (٩)» وغيرها (١٠) لو قيّده بواحدة فالأقرب الانعقاد. وقد سمعت (١١) ما في «الإرشاد وشرحيه» وما في «نهاية
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة النذر ج ٢ ص ٨٦.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.
(٣) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١ ، وروض الجنان : في صلاة النذر ص ٣٢١ س ١٦.
(٤) كالسبزواري في الذخيرة : في المنذورات : ص ٣٤٥ س ٢٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٩.
(٦) البيان : في صلاة النذر ص ١٢٠.
(٧) الدروس الشرعية : في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٧.
(٩) ما في تعليق الإرشاد غير منطبق على المحكيّ عنه في الشرح ، فإنّ عبارته بعد قول المصنّف «مَن نذر صلاةً وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي» هكذا : وهذا هو الأصحّ بخلاف ما لو قيّد بركعة ، انتهى. تعليق الإرشاد : ص ٣٦. وعبارته كما ترى تفصّل بين تعلّق النذر بصلاة وبين تعلّقه بركعة ، فحكم بالصحّة في الأول دون الثاني وأمّا المحكيّ عنه فان أراد بقوله : بواحدة ، صلاة واحدة فهي منعقدة إلّا أنه ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ولا يصحّ فيه القول بالاقربية المشعرة بالخلاف ، وأمّا إن أراد به ركعة واحدة فعبارة التعليق ناصّة على عدم الانعقاد وهو خلاف ما حكي عنه من أقربية الانعقاد ، فراجع وتأمّل.
(١٠) كمجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٣.
(١١) تقدّم في ص ١٣٥ و ١٣٦.