.................................................................................................
______________________________________________________
إجزاء الواحدة. ولم يرجّح شيء في «التذكرة (١) وكنز الفوائد (٢) والذكرى (٣) والمسالك (٤) والجواهر المضيئة».
احتجّ الأوّلون بالأصل والتعبّد بمثلها وإطلاق الصلاة على الأعداد المخصوصة بطريق التواطؤ أو التشكيك ، واللفظ إذا كان متواطئاً أو مشكّكاً بين القليل والكثير يحمل على الأقلّ ، لأصل براءة الذمّة من الزائد ، وتبادر الزائد لا يوجب الحمل عليه مع أصل البراءة ، كما هو الشأن في الإقرارات والوصايا ، فإنّه يسمع في الأوّل في الأقلّ ويحمل في الثاني عليه.
وقال الشيخ في «الخلاف» : الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة لفقد دليله وروى ابن مسعود أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن البتيراء (٥). يعني الركعة الواحدة (٦) ، وهذا عامّ في النافلة والمنذورة. واحتجّ (٧) لهم بأنّه لم يتعبّد بمثلها إلّا تبعاً لغيرها أو في جملة غيرها ، واللفظ ينصرف إلى أقلّ واجب بانفراده. وأيّده في «المسالك (٨) وكشف اللثام (٩)» بخبر مسمع عن الصادق عليهالسلام : «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال : إن شاء صلّى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدّق برغيف» (١٠). وفي «مجمع البرهان» إذا صلّاها في زمن الوتر فلا ينبغي النزاع (١١). وفيه : أنّه إنّما يتمّ إن لم ينصرف إلى أقلّ واجب أو أقلّ نفل منفرد أو غير راتب.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة النذر ج ٤ ص ١٩٨ ١٩٩.
(٢) كنز الفوائد : في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٥.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٣٦.
(٤) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥١ ٣٥٢.
(٥) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٩٣ مادّة «بتر».
(٦) الخلاف : في الصلاة ج ١ ص ٥٣٦ مسألة ٢٧٤.
(٧) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.
(٨) مسالك الأفهام : في النذر ج ١١ ص ٣٥٣.
(٩) كشف اللثام : في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٨٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب النذر والعهد ح ٣ ج ١٦ ص ١٨٥.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في المنذورات ج ٣ ص ٤.