الصفحه ١٢٨ : الإجزاء. وظاهره كما في «جامع المقاصد» أنّ الوجه
عنده الإجزاء على تقدير انعقاد نذر القيد كما فهمه في «كنز
الصفحه ٧٥ : التقديرين)
المراد ب «الآخر»
كما في «كنز الفوائد (١) وجامع المقاصد (٢)» مَن لم يكمل الركعة ، سواء شرع ولم
الصفحه ٥٦٧ : .
______________________________________________________
وفي «كنز الفوائد»
أنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير إلّا الشيخ فإنّه
قال
الصفحه ٣٨ : قال في «التذكرة» : والوجه الأوّل
كما نقلنا عنه. وفي «كنز الفوائد» إنّما قلنا بهذا الاحتمال لأصالة
الصفحه ٧٠ : ) وفاقاً «للتذكرة (٢) وكنز الفوائد (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والنجيبية» وظاهر «نهاية
الصفحه ١١٨ : المراد» لا شكّ فيه (٥). وفي «كنز الفوائد» إذا قيّده بزمان معيّن انعقد قطعاً (٦). ويأتي إجماع «الإيضاح» في
الصفحه ١٢٣ : المقاصد (٥) والجعفرية (٦) والغرية» كما هو ظاهر «التحرير (٧) وكنز الفوائد (٨) والذكرى (٩)». وفي «غاية
الصفحه ١٢٧ : الإجزاء)
فهِمَ في «كنز
الفوائد (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» أنّ قوله «إلّا أن يخلو القيد
الصفحه ١٣٠ : صريحها.
ولم يرجّح شيء
في «الإرشاد (٧) وكنز الفوائد (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والجواهر المضيئة
الصفحه ١٣١ : (٤) والشافية» وكذا «الكنز» حملا على الغالب في النوافل (٥). وفي «الإيضاح» يصحّ الإتيان بالأكثر من ركعتين في
الصفحه ١٣٧ : ء الواحدة. ولم يرجّح شيء في «التذكرة (١) وكنز الفوائد (٢) والذكرى (٣) والمسالك (٤) والجواهر المضيئة
الصفحه ١٤٧ : (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤) والجواهر المضيئة» وظاهر «كنز الفوائد (٥)» قالوا : وتظهر الفائدة
الصفحه ٣٨٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
«كنز
الصفحه ٥٤٧ : (٧)» وقد يظهر ذلك من «كنز الفوائد (٨)». وفي «حواشي الشهيد (٩)» أنّه أولى. وفي «شرح المحقّق الكركي على
الصفحه ٥٥٥ : وجه
الإشكال في «كنز الفوائد» بأنّها جزء ومن أنّه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمّته من
الصلاة ووجوب قضاء ذلك