ثمّ تقضى ندباً ،
______________________________________________________
والكامل والسرائر (١)» وغيرها (٢). وفي «المنتهى (٣)» صلاة الكسوف أولى من النافلة ، موقّتة أو لا ، راتبة أو لا عند علمائنا أجمع. وفي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» أنّها أولى من النافلة كذلك وإن فاتت عند علمائنا. وفي «جامع المقاصد (٦)» إن قدّم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف جاز. ونحوه ما في «مجمع البرهان (٧)». وقال في الأوّل : وظاهر المصنّف في كتبه العدم لقولهم : تصلّى النافلة ما لم يدخل وقت فريضة. قلت : ليس ذلك ظاهر المصنّف وحده بل ظاهر إطلاق الفتاوى والإجماعات أنّه لا فرق بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أو لا ، بل بذلك صرّح الشهيد (٨) وغيره (٩) ، وهو معتضد بعموم ما دلّ على المنع من النافلة وقت الفريضة ، وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه.
قوله قدّس الله روحه : (ثمّ تقضى ندباً) صرّح به أيضاً في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والمهذّب (١٢) والجامع (١٣)» وغيرها (١٤).
__________________
(١) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) ككشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٧٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٤ س ٨.
(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٤٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٩٣.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٤٢٤.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٣.
(٩) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٤٣.
(١٠) النهاية : في صلاة الآيات ص ١٣٧.
(١١) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٢.
(١٢) المهذّب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٢٥.
(١٣) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.
(١٤) كظاهر مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦٠.