وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على صدره وطي جانب اللفافة الأيسر على الأَيمن وبالعكس
______________________________________________________
والشيخ والأتباع كما في «المدارك (١)» وفي «الروضة (٢)» أنّه المشهور ، ولعلّه للتجنّب عما لم يبالغ في حلّه أو طهره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وسحق الكافور باليد) أي لا بغيرها ، هذا ذكره جماعة من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)» وقال في «المعتبر (٤)» ذكره الشيخان ولم أتحقّق مستنده وقال الشهيد (٥) خوفاً من الضياع. وفي «المبسوط (٦)» يكره سحقه بحجر أو غير ذلك. قلت : وفي رواية يونس (٧) عنهم عليهمالسلام : «ثمّ أعمد إلى كافور مسحوق» وهذا قد يظهر منه خلاف ما ذكره الشيخ فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع الفاضل على الصدر) قد تقدّم الكلام فيه ونقلنا الإجماع فيه عن «الخلاف (٨)» وفي «كشف اللثام (٩)» أنّه المشهور ونسبه المحقّق (١٠) وغيره (١١) إلى جماعة من الأصحاب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطيّ جانب اللفافة الأيسر على
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٤٤.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٦ ج ١ ص ٧٠٤.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٦.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٨ س ٤١.