على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ،
______________________________________________________
نصّ عليه المفيد (١) والمصنّف في «المنتهى (٢)» والشهيد في «الدروس (٣)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤)».
وفي «المبسوط (٥) ومختصر المصباح (٦)» ولا يكتب بالسواد. وظاهرهما كظاهر «المراسم (٧)» أنّه لا يجوز ، كما صرّح به في «النهاية (٨)». وقد يفهم ذلك من عبارة «المعتبر (٩)» ، ولعلّهم أرادوا شدّة الكراهة.
قوله قدسسره : (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) والعمامة كما في «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والوسيلة (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)» ومما زيد فيه العمامة «التحرير (١٧)
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٤١ س ١١.
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٦.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(٦) مختصر المصباح : في الكفن ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٧) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٤ ٢٤٥.
(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨.
(١٤) الدروس الشرعية : الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.
(١٦) المطالب المظفّرية : في الحنوط والكفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٦.