.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «المعتبر (١)» يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت ، وذلك لاختلاف الروايات والأقوال واستحسنه المحقّق الثاني (٢) وصاحب المدارك (٣).
قال الاستاذ (٤) أدام الله حراسته : فيه نظر من وجوه : الأوّل : أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند مع الشهرة فلا عدول عنه. الثاني : أنّ الظاهر من الأقوال جميعها عدم الوضع في القبر اختياراً كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. الثالث : انّا مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الّذي ادعاه واقتضاه الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، لأنّ وظائف الميّت توقيفيّة نعم في رواية سماعة (٥) عن الصادق عليهالسلام : «يستحبّ أن يدخل في قبره جريدة رطبة» الحديث.
وقال في «الذكرى (٦)» وقال الأصحاب توضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصغار لإطلاق الأمر بذلك قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن ، انتهى. قال في «جامع المقاصد (٧)» وهو حسن وفيها : أنّهما لو تركتا أو نسيتا جاز وضعهما *
__________________
(*) في الأخبار (٨) النبويّة ما يدلّ على أنها توضع على ظاهر القبر إذا نسيت أو تركت (منه).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ٩ ص ٢٨٨.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٣.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١١ ١١٢.
(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٧٠ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).
(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٣٧.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٦ ١٧.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.
(٨) صحيح البخاري : باب الجنائز ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٤ ، سنن النسائي : كتاب الجنائز في وضع الجريدة على القبر ج ٤ ص ١٠٦.