.................................................................................................
______________________________________________________
لا يلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل هو باق فإذا زالت الاستباحة تعلّق الحكم به انتهى.
قال في «مجمع البرهان (١)» يمكن أن يكون مراد الشهيد منع كون المرتضى مخالفاً للإجماع لا تقوية مذهبه.
وقال في «المدارك (٢)» بعد أن نقل عن المعتبر إجماع العلماء كافّة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ما نصّه : لا ريب فيما ذكره لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معيّنة وهو الحدث أو وجود الماء وهو المعبّر عنه في كلامهم بالاستباحة ، ثمّ إنّه اختار المذهب المشهور لدليلهم المذكور وهو بقاء الجنابة وزوال الاستباحة بالحدث الأصغر ، قال : ويدلّ عليه صحيحة زرارة (٣).
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «شرح المفاتيح (٤)» لا يخفى ما في كلامه من التدافع ثمّ أورد عليه إيرادات كثيرة تقدّم نقل بعضها في صدر الفصل الثالث في الكيفية إلى أن قال : وبالجملة إن كان الجنب المتيمّم جنباً في حال تيمّمه كما هو مقتضى الإجماع والأخبار إلّا أنّه لا مانع من صلاته ونحوها من جهة جنابته الموجودة فيه بسبب تيمّمه تعيّن ما في المعتبر وغيره من كتب القوم وإلّا يتوجّه كون التمكّن من استعمال الماء حدثاً أو حصول الجنابة من دون حدث أصلاً ويصير الرجل جنباً من دون سبب من أسباب الجنابة ويصحّ مذهب السيّد لا مذهب القوم ثمّ قال : والاستباحة عند القوم رفع منع ذلك المانع إلى غاية لا رفع نفس ذلك المانع بالكلية ثمّ قال : بعد تحقيق طويل كثير الفوائد أنّه عند ما أحدث بالأصغر بعد التيمّم لا شكّ في كون الواجب عليه الغسل لو تمكّن منه ولم يجز له
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٤٦.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٢ ٢٥٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب التيمّم ح ٤ ج ٢ ص ٩٧٨.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ان التيمّم هل يرفع الحدث ج ١ ص ٤٢٦ س ١٦ ١٧ وص ٤٢٧ س ١٥.