.................................................................................................
______________________________________________________
آخره. وفيها : أنّ هذا هو الوجه إن لم يخف فوت الوقت وإن خاف عمل على قول الشيخ (١). ومثله قال الصيمري في «كشف الالتباس (٢)» وهذا القول حكاه المحقّق في «المعتبر (٣)» أيضاً وجعله أحد القولين في المسألة. وفي «التذكرة (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه قول ابن عباس.
وفي «الذكرى (٦)» لو أمكن تجفيف الوحل وجب وإلّا ضرب عليه ويفركه ويتيمّم. وقيل : يجفّفه ثمّ يتيمّم مع سعة الوقت. وهو حقّ إن كان التجفيف قبل الضرب ، انتهى ويريد بالضرب الضرب المقرون بنيّة التيمّم حتّى لا تفوت الموالاة. وهذا منه إيماء إلى فساد هذا القول وأنّه راجع إلى التيمّم بالتراب. وليس قوله : فيفركه ، معناه أنّه يفركه حتّى لا تبقى نداوة كما في المقنعة ، بل الظاهر أنّ مراده أنّه يزيله كما صرّح به في «البيان (٧)» حيث قال : والوحل يجفّف إن أمكن وإلّا ضرب عليه ثمّ أزاله ، انتهى. ويمكن تنزيل عبارة الشيخ على ذلك وإليه يرشد قول المحقّق : هو الوجه لظاهر الأخبار لما عرفت وقول المصنّف والصيمري : وإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه لو كان مراد الشيخ أنه يفرك حتّى لا يبقى نداوة لما صحّ لهما أن يقولا فإن خاف فوت الوقت عمل على قول الشيخ ، لأنّه على هذا التقدير قد يفوت الوقت على قوله أيضاً كما هو ظاهر ، بل قد تنزل عبارة المقنعة على ذلك بنوع من التكلّف. وقد يرشد إلى ذلك ما في «الوسيلة (٨)» حيث قال فيها : وإن وجد وحلا تيمّم منه وضرب بيديه عليه ، وقد أطلق الشيوخ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٧٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغ التيمّم ص ٢٢ س ١٠.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧١.