.................................................................................................
______________________________________________________
ويجوز التيمّم به إذا لم يجد سواه إجماعاً كما في «المعتبر (١)» ونسب إلى علمائنا في «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي «مجمع البرهان (٥)» عدم ظهور الخلاف فيه. وقد صرّح المصنّف في جملة من كتبه (٦) والشهيدان (٧) وأبو العباس (٨) والمحقّق الثاني (٩) والصيمري (١٠) وغيرهم (١١) بأنّه إن تمكّن من تجفيفه ولو بالإطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقداً للتراب.
واختلف الأصحاب في كيفيّة التيمّم بالوحل :
ففي «المقنعة (١٢)» أنّه يضع عليه يديه ، ثمّ يرفعهما ، فيمسح إحداهما بالاخرى ويفرك طينهما حتّى لا يبقى فيهما نداوة ، ثمّ يمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه. وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥)» أنّه يضع يديه في الطين ، ثمّ يفركه ويتيمّم. وليس في واحد من الثلاثة أنّه يفركه حتّى لا يبقى فيه نداوة كما ذكر ذلك
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٦٨.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٢.
(٦) منها تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨١ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ٢٠٠ ، وارشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤.
(٧) اولهما في البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥ ، وثانيهما في روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ص ١٢٠ س ٢٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمم ص ٥٦.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨١.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٣٠٦.
(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ما يتيمّم به ص ٥٩.
(١٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٢.
(١٥) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم فاقد الطهورين ج ١ ص ١٥٥ مسألة ١٠٧.