.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧)» وغيرها (٨).
وفي «الفقيه (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١)» المبانة من الميّت خاصّة. ونسب ذلك في «شرح المفاتيح (١٢)» إلى الأصحاب وعن «الإصباح (١٣)» أنّه اقتصر على المبانة من الحيّ. وفي «مجمع البرهان (١٤)» أنّه لا دليل على المبانة من الحيّ والعمدة في المبانة من الميّت الإجماع.
وفي «المدارك (١٥)» لا دليل على المبانة من الميّت والحيّ فلا يجب الغسل. وتوقّف فيهما المحقّق في «المعتبر» لإرسال الخبر ومنع الإجماع خصوصاً والسيّد لا يوجبه بالمسّ مطلقاً ، مضافاً إلى الأصل. قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيّاً
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ٣ ص ٣٤١.
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج ١ ص ١٤٣.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.
(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٨ س ١٤.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في المسّ ج ٢ ص ٤٣٦.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢١٢.
(١٥) الّذي ورد في المدارك هو مفاد ما حكاه عنه في الشرح لا عين عبارته. فراجع مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٨٠.