الصفحه ٣١٩ : سنة (٥). وفي «المنتهى» في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر
الجعفي (٦) : وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن
الصفحه ١٥٩ :
فإن كان معهم صبي له أقلّ من ستّ سنين أخّر إلى ما يلي القبلة
الصفحه ٢٢٩ : الإمام إلى الجنازة الّتي يقوم عليها كما هو السنّة في الصلاة على الجنازة
لزم تأخّر ميمنة الصف خلفه وإن بعد
الصفحه ١٢٢ : الاستحباب في «الذكرى» ونقل عن المفيد في
العزيّة أنّه جعل من السنّة تقديم العالم الفقيه (٥). وفي «جامع
الصفحه ١٤٢ : الكاظم عليهالسلام في خبر ابن يقطين : «السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل
جانب السرير بشقّك الأيمن فتلزم
الصفحه ١٤٤ : مات دون
الأربعين سنة كما في «الذكرى (٢)» قال : ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ، لأنّه غير
مقيّد
الصفحه ٢٦٤ : تأثيرها بعدها وأمّا تأثير اليد في
غير التراب فليس بسنّة مطلقاً سواء دفن جديداً أم لا ، بل اعتقاده سنّة
الصفحه ٢٦٩ : إلى تجديد الحزن ، ثمّ احتمل في «الذكرى
(٥)» التحديد بثلاثة أيّام ونقل فيها عن التقي أنّ من السنّة
الصفحه ٤٩٢ : (٨) : «يكفيك التراب عشر سنين».
[في نواقض التيمّم]
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وينقضه
نواقضها والتمكّن من
الصفحه ٥٣٠ :
وجوبها حتى على الصبي
ست سنين........................................... ١٠٦
استحبابها على الناقص
الصفحه ٥٢٧ : وأرضاهم وجعل في أعلى عليّين مثواهم مع خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى
الله عليه وعليهم أجمعين وجعلنا
الصفحه ١٧٤ : الثانية على محمّد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول :
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات
الصفحه ٢٥٣ : ربّك ومحمد نبيّك
والإسلام دينك وعليّ وليّك ويسمّي الأئمّة واحداً واحداً إلى آخرهم حتّى ينتهي إلى
القائم
الصفحه ٤٣٤ : ذكرنا.
ونسب في «المختلف
(٤)» ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد
الصفحه ٤٨٥ : أئمّة آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم. وفي «الهداية
(٢)» على المتعمّد الغسل وإن خاف التلف. وفي «الخلاف