الصفحه ٣١٣ : (١) والكفاية (٢)» في موضع آخر وهو أشهر القولين كما في «روض الجنان (٣)».
والظاهر انحصار
الخلاف صريحاً في
الصفحه ٥١٧ : (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)» وغيرها
الصفحه ٣٤١ : والمفاتيح» شيئاً من ذلك.
وفي «كشف
اللثام (٨)» الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما
يبتدئ به
الصفحه ٣٧٩ : حراسته (١). وظاهر «الغنية (٢)» المنع مطلقاً ، لكن قال في «روض الجنان (٣) والروضة (٤)» لا قائل بالمنع
الصفحه ٤٧٠ : الحسن بن عيسى. ونفى عنه البأس في «المدارك (١)» وجعله في «شرح المفاتيح (٢)» دون الأوّل في القوّة وفي
الصفحه ٥٠ :
______________________________________________________
استحباباً. وفي «الخلاف (١)» الإجماع عليه وفي «الدروس (٢)» بعد ذكر مذهب الصدوق أنّ الكراهة أشهر وفي «المفاتيح
الصفحه ١٩٩ : فلا. وتردّد في «المنتهى (١)» في كراهيّة صلاة من لم يصلّ بعد صلاة غيره. وفي «المفاتيح
(٢)» أنّ بعضهم
الصفحه ٣٠٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
و «المفاتيح
الصفحه ٤٤٨ : ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٩)» وعن ظاهر الكاتب (١٠) وجوب المسح بما على الكفّين من التراب على الوجه
الصفحه ١٥٧ : صريحه الإجماع عليه. ولا يجب بلا خلاف كما في «المنتهى
(٢) والمفاتيح (٣)» وفيهما (٤) : أنّا لا نعرف خلافاً
الصفحه ٢٨١ : والخلف على فعل ذلك بها (١). ومثله قال في «المسالك (٢) والمدارك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمفاتيح (٥)» مع
الصفحه ٥٢٦ : ء ولو تعذّر المسح على الجبائر يتيمّم.
وفي «شرح
المفاتيح» إذا كانت الجبيرة على جميع أعضاء الغسل يتيمّم
الصفحه ١٩٦ : «المختلف (١) والمفاتيح (٢) والحدائق (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٤) والمدارك (٥) والذكرى (٦)» لكنّه
الصفحه ٢٦٠ :
وتربيعه
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والمفاتيح
الصفحه ٤٦٨ : «شرح
المفاتيح (٤)» وأيّده بتأييدات كثيرة.
وذهب جماعة وهم
المصنّف في «المنتهى (٥) والتحرير