.................................................................................................
______________________________________________________
مفرّجات إجماعاً كما في «المفاتيح (١)».
وعلى ذلك اقتصر في «المقنعة (٢) والاقتصاد (٣) والكافي (٤)» على ما نقل عنهما و «المراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والبيان (٨) والدروس (٩)» وهو ظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)».
وفي «الغنية (١٢)» الإجماع على استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرّجات ، كما نصّ على ذلك في «الروضة (١٣) والمسالك (١٤) وحاشية النافع (١٥)».
ونصّ على التخيير بين المفرّجات والمضمومات في «المنتهى (١٦) والذكرى (١٧) والروض (١٨)» وفي «جامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠)» خيّر بينهما وبين الشبر
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في التدفين ص ٨١.
(٣) الاقتصاد : كتاب الطهارة في الدفن ص ٢٥٠.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز في التدفين ص ٢٣٩.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص ٣١.
(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفنه ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٩ ٢٠.
(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٤٠.
(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠١.
(١٥) فيها : يستحبّ أن يرفع القبر مقدار أربع أصابع إلى شبر ، انتهى راجع حاشية النافع : في الدفن ص ٢٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).
(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢١.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ١٦.
(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٧ س ٢٤.
(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.
(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في دفن الميّت ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).