.................................................................................................
______________________________________________________
فهمه في «المسالك (١)» من عبارة «الشرائع والكتاب».
وبالدفعات الثلاث صرّح في «الفقيه (٢) والمقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧) والغنية (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) وكتب المصنف (١٢) والشهيد (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥)» وغيرها (١٦) وهو المشهور فتوى وعملاً كما في «مجمع البرهان (١٧)» والمشهور كما في «حاشية الفاضل الميسي
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث ٤٩٨ ج ١ ص ١٧٠.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة في التغسيل والتكفين والتشيع ص ٧٩ ٨٠.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٠.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.
(٦) المراسم : كتاب الطهارة في حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١.
(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٨.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ١٥.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٢.
(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.
(١٢) منها نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٤ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٦ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩١ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٥٩ س ١٢.
(١٣) المذكور في كتب الشهيد الفقهيّة الّتي رأيناه هو الفرق في النقل إلى القبر بين الرجل والمرأة بنقله إلى القبر في ثلاث مراحل وبنقلها إليه في مرحلة واحدة ، فراجع الذكرى : ص ٦٥ والدروس ج ١ ص ١١٥ واللمعة ص ٢٥ والبيان ص ٣٠ وهذا لا يوافق الإطلاق الوارد في الشرح.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٧.
(١٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ١ ص ٤٣٨.
(١٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٧.