.................................................................................................
______________________________________________________
الواحدة واجبة ومندوبة إذا كانت الجنازتان مختلفتين بالوجوب والندب.
وقال في «الذكرى (١)» إنّ عبارة ابن الجنيد مطابقة للرواية أي بالمعنى الّذي فهمه منها ثمّ إنّه ذكر حمل الشيخ لخبر جابر (٢) مستظهراً به. وفي «جامع المقاصد (٣)» لما فهم الشهيد من الرواية التشريك استشكل بعدم تناول النيّة للثاني وصحّة العمل متوقّفة على النيّة ، ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة من الآن وما ذكره مبنيّ على ما قد عرف ضعفه وإن كانت عبارة ابن الجنيد وتأويل الشيخ رواية جابر «انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كبّر إحدى عشرة وسبعاً وستّاً» بالحمل على حضور جنازة اخرى موافقين لما ذكره ، انتهى ما في جامع المقاصد.
وفي «كشف اللثام» يحتمل أن يكون قول الشيخ والأتباع موافقاً للشهيد وذلك لأنّهم قالوا كان مخيّراً بين أن يتمّ خمس تكبيرات على الجنازة الاولى ، ثمّ يستأنف الصلاة على الاخرى وبين أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الّذي انتهى إليه وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما. واحتمل أيضاً من قولهم هذا وقول الصدوق في الفقيه : ومن كبّر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة اخرى معها فإن شاء كبّر الآن عليهما خمس تكبيرات وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية ومن عبارات المحقّق والمصنّف ممن صرّح بالإبطال وظاهره ذلك أنّ الإبطال ليس على حقيقته بناء على أنّه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر ، فإنّه إنّما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخمس جميعاً عليهم. قال : ولعلّه معنى قول الصدوق والشيخ وأتباعه وإلّا فكيف يجوز إبطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا إجماع ولا نصّ صحيح إلّا أن يراد صحّة الصلاة وإن حصل الإثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدّم من أدلّة التخيير بين جمع الجنائز
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٧ ج ٢ ص ٧٨١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٤.