الصفحه ٥٢٤ : الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد
ليس عليه جبيرة أو دواء لا يمكن غسله أنّه يجب مسح ذلك بالماء. ويظهر من صاحب
الصفحه ١٤٥ :
القدرة على الماء والغسل له أفضل وكذلك الحائض تصلّي بارزة عن الصفّ بالتيمّم ،
انتهى. فقد ترك ذكر صلاتها
الصفحه ٢٩ : عليها.
وعن «الفقه
الرضوي (٦)» التعبير عن الخرقة بالمئزر. وهو ظاهر «الفقيه (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل
الصفحه ٤٩ : عينيه ولا فيه ، انتهى. لكن الحسن بن عيسى (١) والمفيد (٢) والحلبي (٣) والقاضي (٤) على ما نقل والمصنّف في
الصفحه ٢٤ : أن تكون حبرة. وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما
نقل : والأفضل أن تكون الملاف ثلاث
الصفحه ٧٣ : لأنّها كعبارة الكتاب وبذلك صرّح
الصدوق في «المقنع (٨)» والقاضي (٩) على ما نقل عنهما وأبو المكارم (١٠
الصفحه ٢٠٠ : : يكره التكرار مطلقاً (٣) وقال الشافعي وأحمد : من فاتته الصلاة على الجنازة فله
أن يصلّي عليها ما لم تدفن
الصفحه ١٢٨ : ) وكشف الالتباس (١٦) والكافي (١٧) والمهذّب (١٨) والجامع (١٩)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وخالف
الصفحه ١٥٦ : . وفي «المقنع (٤)» على ما نقل عنه : الوقوف عند الصدر مطلقاً. وفي «المعتبر
(٥)» الكلّ جائز ، يريد القولين
الصفحه ٩١ : «المنتهى (٥)» على ما قيل.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وقطع
الكفن بالحديد) قال الشيخ في «التهذيب
الصفحه ١٣٨ : «المقنع (١)» على ما نقل عنه حيث قال وروي «أنّ الميّت إذا كان
مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته ، فإنّ
الصفحه ٤٠٠ : قطع بخروج
الخزف بالطبخ على اسم الارض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنّه قد يجوز السجود على
ما ليس بأرض
الصفحه ٥١ : . وفي «المدارك (١)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، انتهى. وما تيّسر
ينطبق على أقلّ اسمه وبه صرّح في
الصفحه ٣١٣ : المرتضى حيث استحبّه على ما نقل عنه في «المصباح (٤) وشرح الرسالة (٥)» ورماه بعضهم (٦) بالضعف وآخرون بالشذوذ
الصفحه ٤٨٣ : الميسي والمدارك (١٧) والمفاتيح (١٨) وشرحه (١٩) وروض الجنان (٢٠)» على ما وجدته في النسخة التي عندي ، أنّ