الصفحه ١٦٨ : الطوسي (٧) والحلبي (٨) على ما نقل عنه والمحقّق في «الشرائع (٩)» وابن سعيد في «الجامع (١٠)» على ما نقل عنه
الصفحه ٤٠١ : عن اسم الأرض
وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز. وتمام الكلام سيأتي في
كتاب الصلاة
الصفحه ٤٤٥ : إلى الأصحاب. وعن المرتضى (١) أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه فمن فرق
بينهما خرق الإجماع
الصفحه ٥٢٣ : حكم
الجبيرة والقرح والجرح إذا أمكن غسل ما حوله خاصّة بل لا بدّ من التيمّم ونسبه إلى
ظاهر الأصحاب. وقد
الصفحه ٨٠ : كلّ من تقدّم على الشيخ اقتصر على الشهادة الاولى ما عدى الكاتب كالصدوق
والمفيد في «الفقيه (٤) والهداية
الصفحه ١٥٤ : (٤)» والعجلي في «السرائر (٥)» والقاضي في «المهذّب (٦)» على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شيء
يسير
الصفحه ٥١١ : أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على
ما بيّناه من جواز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في
الصفحه ٤١٢ : إجراء الماء منه على الأعضاء دفع الحرج والمشقة.
وفي «المراسم (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» أنّه
الصفحه ٣٦٦ : .
وقال الشيخ في «المبسوط
(٣)» في نسختين منه : ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إن كان لا يضرّ به
الصفحه ٣١٦ : أقف على ما يقتضي اشتراطه لشيء من العبادة ولا
مانع من أن يكون واجباً لنفسه ، نعم إن ثبت كون المسّ
الصفحه ٨٥ : ما يقبّحه
العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلّا على ما يحاذي (٩) الصدر والبطن ، انتهى
الصفحه ٥٣٢ : إلى
القبلة.................................................... ٢٤٦
في حل عقد الكفن من
رأسه ورجليه
الصفحه ٢٠٧ : (٦) والمنتهى (٧) والمختلف (٨) والكفاية (٩)» وظاهر الحسن (١٠) والصدوق (١١) على ما نقل غير واحد.
وفي «مجمع
الصفحه ٣٤٥ : (٨)» زاد على ما ذكره هنا قوله : أو كان الماء قريباً منه.
وهو نحو ما في «المنتهى (٩)» وفي «المبسوط (١٠
الصفحه ٧٨ : واللفافة ، بل في «المنتهى
(١٢)» لا يستحبّ على اللفافة.
[ما يستحبّ كتابته على الكفن]
قوله قدّس الله