الصفحه ٤٦٧ : ، بل في «الذكرى (٢)» أنّ الشيخ لم يستدلّ عليه بالإجماع في الخلاف ، قال :
ولعلّه نظر إلى خلاف الصدوق
الصفحه ٢٠ : . وخيّر الكاتب
(٥) على ما نقل عنه والمحقّق في «المعتبر (٦)» بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين
الصفحه ١٢٣ : على ما هو أعمّ من الأولياء لتكون المسائل
الآتية جميعاً تفصيلاً لها فتنزل على من له حقّ الإمامة إما
الصفحه ١٤٢ : الأيسر بكفّك الأيمن ثمّ تمرّ عليه إلى الجانب
الآخر تدور من خلفه إلى الجانت الثالث من السرير. ثمّ تمرّ
الصفحه ٣٠ : .
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وتعوض
المرأة عنها قناعاً). لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدّم على ابني
الصفحه ٢٠٩ : (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع عليه. وبه صرّح الشيخان والقاضي على ما نقل في
«المختلف
الصفحه ٢٦١ :
وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ثمّ يدور عليه وصبّ الفاضل على وسطه
الصفحه ٢٦٢ : جوانب حتّى يرجع إلى الرأس من غير أن يقطع
الماء ، انتهى. ويفهم من هذه العبارة استمرار استقبال الصابّ كما
الصفحه ١٣ : (٣) وذخيرته (٤)».
وقال مولانا
الأمين الأسترآبادي فيما كتب على «الفقيه» ما نصّه : قد وقع من جمع من المتأخّرين
الصفحه ٣٣٤ : والطويل عند فضلاء الإسلام كما في «المعتبر (٧)» ونسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو
الصفحه ٤١٦ : في القيد أو مصلوباً على خشبة في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد
عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر
الصفحه ٢٨٩ : (٣) ، انتهى. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في «مجمع البيان» من
حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (٤) وما روي في
الصفحه ٢٥٨ : إجماعاً كما في «المفاتيح (١)».
وعلى ذلك اقتصر
في «المقنعة (٢) والاقتصاد (٣) والكافي (٤)» على ما نقل
الصفحه ٥١٩ : وأشار إليه صاحب «المفاتيح (١)» حيث قال : التحقيق أنّ التيمّم يرفع الحدث إلى غاية هي
التمكّن من الماء ولا
الصفحه ٤٤٧ :
ولو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده. ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب
قبل المسح