الصفحه ٥١٤ : (١) والتنقيح (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» ولو لم يكف الماء واحداً منهم فإن أوجبنا على الجنب
استعمال ما يجده من
الصفحه ١٨ : في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من
الفقهاء. ومما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر على ما
الصفحه ٨١ : آيات
من القرآن وأسماء الأئمّة عليهمالسلام على حواشيها فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال :
لقبري تكون
الصفحه ١٠٧ : يعقل الصلاة (١) ، انتهى. وقد علمت ما في المقنعة.
وعن الجعفي
أنّه لا يصلّى على صبيّ حتّى يعقل (٢) وعن
الصفحه ٧٤ : الاخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار. ونقل
هذه العبارة في «المختلف (٥)» عن علي بن
الصفحه ١٢ : المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل
المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو
الصفحه ٤٨٩ : ، لاختصاص النصّ به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث ، انتهى.
وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع
الصفحه ٤٩١ : في «شرح الارشاد» حيث قال على ما نقل عنه : إنّه يبيح الصلاة من كلّ حدث
والطواف من الأصغر خاصّة ولا
الصفحه ٣١٩ : المطهرات ، إلى آخر ما ذكره (٤).
وعن أبي علي
الكاتب أنّه يجب بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ ما بينه وبين
الصفحه ٢٢٤ : النيّة ، ثمّ احتمل الاكتفاء بإحداث النيّة
من الآن وما ذكره مبنيّ على ما قد عرف ضعفه وإن كانت عبارة ابن
الصفحه ١٥٧ : ) المهذّب : كتاب
الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٣٠.
(١١) ليس في عبارة
المنتهى على ما رأيناها ذكر من
الصفحه ٤٤٤ :
ولو نكس استأنف
على ما يحصل معه الترتيب
الصفحه ١٣٧ : (١) والبيان (٢) والروضة (٣)» وهو ظاهر «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والمقنع (٦) والاقتصاد (٧) وجمل العلم (٨)» على
الصفحه ٣٣٨ : (٩)» وكذا «جمل السيّد (١٠) وجمل الشيخ (١١) والجامع (١٢)» على ما نقل عنها.
ومال المحقّق
في «المعتبر (١٣
الصفحه ٣٣٦ : الماء ، بل قد يقال (٣) : إنّ الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحداً من
المسلمين.
وكان الأولى