الصفحه ٢٦ : كونها
غير مذهّبة فقد مرَّ ما نقل عليها من مذاهب العلماء والإجماعات. وقد نصّ على ذلك
المفيد (١) والديلمي
الصفحه ٣٤٦ : الفلوات في وجوب الإعادة. ومنع منه في «المدارك (٩)».
[حكم من أراق الماء أو مرَّ بماء فلم يتطهّر]
وفي
الصفحه ٢٥٢ : (٤)» أسند القول بذلك إلى الشيخين وقال : ولم نعلم مأخذه.
وأسند الرواية الأخيرة إلى نقل المصنّف وكأنّه لم يثبت
الصفحه ٢٥٧ : «المفاتيح (١)» أنّه يمسك التراب في يده داعياً ثمّ يطرحه. يفعل ذلك
ثلاث مرّات.
وفي «المعتبر (٢) والذكرى
الصفحه ١٠١ :
نعم يكفّن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر والكافور وغيره
الصفحه ٤٥٣ : في «المعتبر»
عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات (١). ومثله تلميذه في «كشف الرموز» حيث نسبه إلى بعض
الصفحه ١١٣ : على الجميع بنيّة الصلاة على المسلمين خاصّة كما مرَّ قال :
وفي المواراة وجهان : أحدهما أنّه يوارى من
الصفحه ٢٥٦ : (٨) والسرائر (٩) والمنتهى (١٠)» أنّه يحثوا عليه بظهور الأكفّ ثلاث مرّات. ونقل ذلك عن
«الاقتصاد (١١) والإصباح
الصفحه ٢٣٧ : (٢)» وعليه إجماع الطائفة كما في «الغنية (٣)» وقد يدعى (٤) ظهور دعوى الإجماع من «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام
الصفحه ١٩٨ :
عيسى (١٢) أنّه لا بأس بالصلاة على من صلّي عليه مرّة. وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» بعد أن
الصفحه ١٠٩ : وإن علم الموت) تقدم الكلام في المسائل الثلاث مستوفى وقد مرَّ أنّ
المحقّق (٣) استثنى من الأبعاض العظام
الصفحه ١٧١ : :
كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٥.
(٨) قد ذكرنا غير
مرّة أنّ الموجود من كتب تلميذيه هو
الصفحه ٤٧٩ : الصلاة أضعف
منه إذا لم يكن متيمّماً. قيل (٤) يشير إلى الخلاف السابق. ونحوه ما في حواشيه (٥) وفي «البيان
الصفحه ١٦١ :
إلى آخر ما نقلناه عنها وعن الروض ولم يتعقبّهما بشيء.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وإلّا) يكن (جعل
الصفحه ١٠٥ : ما نقل ، أنّها تجب على مظهر الشهادتين ، فيدخل الخارج والغالي ، كما
صرّح به الشيخ في «الخلاف (١)» في