البحث في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة
٤٨٢/١ الصفحه ٢١٠ : الصلاة عليه كذلك وإن كان الميّت قد صلّي عليه. وهو الّذي فهمه جماعة (١) منهم. وعبارة «المراسم (٢) والغنية
الصفحه ٢٢٦ : فيكون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الاولى حتّى يفرغوا من الصلاة على
الجنازة الأخيرة بأن فعلوها عليهما
الصفحه ٢٢٢ : (١) والروض (٢) والروضة (٣)» بأنّه لا ضرورة هنا ، لإمكان الصلاة على الثانية من
غير قطع ، لأنّ الخوف إن كان على
الصفحه ١١٠ :
ولا على الغائب
______________________________________________________
أبصر منه ، بل لا يصل
الصفحه ٢٠٥ : ، فلو دفن قبل الصلاة صلّي عليه يوماً وليلة على رأي
الصفحه ١٠٣ :
الفصل الثالث
في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأوّل : الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت
مظهر
الصفحه ١١٤ : به في كلام الأصحاب. وظاهرهم أنّه مجمع عليه كما في «المدارك (١)» وهذا الإجماع ظاهر «المنتهى (٢)» وفي
الصفحه ١١٥ : (٧) ، فيشمل ما إذا كان الأولى انثى كما صرّح به جماعة (٨) هنا فيما يأتي ، بل في «التحرير (٩)» الإجماع على أنّه
الصفحه ١١٩ : .
وهل يقدّم
الولي على الموصى إليه بالصلاة أم لا؟ قولان ، نقل ثانيهما عن الكاتب (٣) ونفى عنه البأس في
الصفحه ١٤٥ : ء كالمفيد والسيّد والديلمي والقاضي ، ففي «المقنعة (٣)» لا بأس للجنب أن يصلّي عليه قبل الغسل ، يتيمّم مع
الصفحه ٢٠٨ : التحديدات وكأنّهم لم يلتفتوا إلى رواية «الخلاف».
وقال أحمد :
يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة : يصلّي عليه
الصفحه ٢١٩ :
وإذا تعدّدت الجنائز تخيّر الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار الصلاة
على كلّ واحدة أو على كلّ
الصفحه ١٦٠ : » بالطفل فتأمّل. وعبارة «الغنية» إن لم نقيّدها بما بعدها
كانت مطلقة كتينك ويكون الإجماع على ذلك.
وجعل
الصفحه ١٨٣ : (٤)» الإجماع عليه لكن فيها (٥) وفي «المبسوط (٦)» وبعض الكتب (٧) : ربنا اغفر. وفي «الفقيه (٨) والمقنعة
الصفحه ٢٠٣ :
ولو اتسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلا