البحث في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة
٤٨٢/١٦ الصفحه ١٠٧ : يعقل الصلاة (١) ، انتهى. وقد علمت ما في المقنعة.
وعن الجعفي
أنّه لا يصلّى على صبيّ حتّى يعقل (٢) وعن
الصفحه ١٠٨ :
ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن
ولجته الروح
الصفحه ١٧٢ :
بأن يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي على النبيّ وآله عليهمالسلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين
الصفحه ١٨٠ : الالتباس (٦)» ذكر المنافق من دون نصّ أو دلالة على معنى المنافق.
وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨) والسرائر
الصفحه ١٩٧ : العجلي (١) جماعة خاصّة ، لأنّ الأصحاب صلّوا على رسول الله صلىاللهعليهوآله فرادى كما في «أعلام الورى
الصفحه ٢٠٩ : (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع عليه. وبه صرّح الشيخان والقاضي على ما نقل في
«المختلف
الصفحه ٢٢٣ : وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا
بأس (١)» وقال : إنّ الرواية قاصرة عن
الصفحه ٢٢٧ : إتمام الصلاة عليها حتّى يفرغوا من الثانية
أيضاً فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها لتنال بركة
الصفحه ١٢٤ : لم يعتبر الأقرأ رأساً ولم يقولوا به. ويأتي للمصنّف وغيره في الجماعة
تقديم الأقرأ على الأفقه وقال في
الصفحه ١٧٤ : الثانية على محمّد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول :
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات
الصفحه ١٩٠ : (١٤)» أنّه الأشهر ، بل في «الذكرى (١٥)» نسبته إلى جمهور الأصحاب. وفي «الغنية (١٦)» الإجماع عليه ونقلت
الصفحه ٢٢٤ : المقاصد (٣)» لما فهم الشهيد من الرواية التشريك استشكل بعدم تناول
النيّة للثاني وصحّة العمل متوقّفة على
الصفحه ١٠٩ :
والصدر كالميّت والشهيد كغيره ولا يصلّى على الأبعاض غير الصدر وإن علم
الموت
الصفحه ١١٨ : قطع المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)».
وقال في «المنتهى»
يلزم على قول الشيخ أنّ العمّ من الطرفين أولى
الصفحه ١٣٠ : (١)» على ذكر الهاشمي ، لكن الشهيد في «الذكرى (٢)» نقل عن المفيد أنّه قال : ومتى حضر رجل من فضلاء بني
هاشم