الصفحه ١٧٢ :
______________________________________________________
[ذكر الأدعية بين التكبيرات]
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (بأن
يتشهّد الشهادتين عقيب الاولى ثمّ يصلّي
الصفحه ٢٢١ : في هذه الحالة لا تتمّ إلّا
بخمسة أدعية وأربع تكبيرات وعلى الثانية بسبعة أدعية وخمس تكبيرات وكلاهما
الصفحه ٥٣١ : ..................................................... ١٦٦
في وجوب الدعاء بين
التكبيرات.............................................. ١٧٠
ذكر الأدعية بين
الصفحه ١٤ : لجميع الجسد مع أنّ القميص أحد الأثواب قطعاً وليس مما يشمل البدن
وممّا ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور
الصفحه ٦٦ :
______________________________________________________
أيضاً. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)» وما نقلناه عن الشيخ في «الخلاف (٢)» ادعى عليه فيه إجماع الفرقة
الصفحه ٧٧ : ذلك وأنّ أبا المكارم (١) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميّت بسوى الكافور
وقد ذكر المصنّف هنا أنّها
الصفحه ١٤١ : (٤) والروض (٥)» يمكن حمل عبارة الخلاف على المشهور ، لأنّ الشيخ ادعى
عليه الإجماع وهو في «المبسوط والنهاية
الصفحه ١٥٥ : وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، ثمّ قال (١٢) وقيل : للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر. وحكى قول
الخلاف
الصفحه ١٦٨ : «جامع المقاصد (١)» يشكل بما إذا زاد عند بعض الأدعيّة بتكبيرتين (تكبيرتين
خ ل) وليست هذه حينئذٍ خارجة من
الصفحه ١٧٤ : : فهو نصّ «التذكرة
(١)» حيث قال : ولا يتعيّن دعاء معيّن ، بل المعاني المدلول عليها تلك
الأدعيّة
الصفحه ١٧٧ : محمّد
بن مهاجر. وفي «النافع (٢) والمعتبر (٣)» أنّه لا تتعيّن الأدعية وأنّ الأفضل أن يتشهّد
الشهادتين إلى
الصفحه ٢١٣ : .
وفي «المنتهى (١٩)» التصريح بسقوط الدعاء حيث قال : إنّ الأدعية فات
محلّها فتفوت وأمّا التكبيرات فلسرعة
الصفحه ٢٤٧ : الميّت في الجانب الّذي يلي القبلة فيكون ذلك عامّاً
في كلّ ميّت سواء دفن في لحد أو شقّ ، فمن ادعى التخصيص
الصفحه ٢٧٢ : يوجد
ثقّل بشيء وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب «المدارك (١٥)» وصاحب «كشف اللثام (١٦)» بل في
الصفحه ٢٩٢ : نظر إلى عبارة «المعتبر (٧)» لأنّها توهم عند عدم ملاحظة الخلاف أنّ الشيخ ادعى
الإجماع على ذلك.
وهذا