.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي يلبس فوق الثياب كلّها ونصّ عليه أهل اللغة أيضاً ، فيبعد إرادته هنا غاية البعد كما لا يخفى. والظاهر من عبارة «الفقه الرضوي (١)» أيضاً ذلك كما قاله خالي المجلسي رحمهالله والظاهر من موثقة عمّار (٢) أيضاً ذلك.
وفي «التهذيب» في الصحيح عن عبد الله بن سنان (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف أصنع بالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه. قلت : فالإزار قال : إنّها لا تعدّ شيئاً إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء». ولا يخفى على المتأمّل أنّ مراده من الإزار هنا المئزر ، لأنّ الراوي لمّا سمع حكاية الخرقة قال : فالإزار لأيّ شيء يعتبر بعد اعتبار الخرقة؟ لأنّ الخرقة تغني عنه. فأجاب عليهالسلام أنّ الخرقة ليست معدودة من الكفن ، بل لفائدة اخرى لا دخل لتلك الفائدة في حكاية الكفن يعني عليهالسلام أنّ الكفن معتبر من حيث إنّ الميّت يلفّ فيه كما مرَّ في حسنة الحلبي (٤) وغير خفيّ أنّ الإزار إذا كان لفافة لا مناسبة لها في كونه مستغنى عنها بعد الخرقة ، لأنّ الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها ولا تستر جميع البدن مع أنّ القميص ليس بأدون من اللفافة إن لم يكن أولى منها في الأمر المذكور ، مع أنّ الظاهر منها أنّ المعتبر إزار واحد لا إزاران ولا ثلاثة فتأمّل على أنّا نقول : الملحفة ما هي فوق جميع الثيابكما أشرنا وليس بمأخوذ فيها قيد الشمول لجميع الجسد ولذا عرّفوا الرداء بأنّها ملحفة معروفة فحمل ما نحن فيه على الملحفة وإرادة الشمول فاسد من جهتين ، فلا بدّ من الحمل على المئزر لانحصار الإطلاق فيها (٥) ، بل قال في الصحاح (٦) : موضع الإزار من الحقوين إلى أن قال : المئزر الإزار كقولهم الملحف واللحاف. ولعلّ هذا هو الظاهر من القاموس (٧) أيضاً فلاحظ.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ب ٢٤ في غسل الميّت والصلاة عليه ص ١٨٢ و ١٨٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ٦٢ ج ١ ص ٣٠٨.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠ و ١٤ ج ٢ ص ٧٢٨ و ٧٢٩.
(٥) فيهما (خ ل).
(٦) الصحاح : ج ٢ ص ٥٧٨ مادة (أزر).
(٧) القاموس : ج ١ ص ٣٦٣ مادة (الأزر).