الصفحه ٣١٨ : والسيّد لا
يوجبه بالمسّ مطلقاً ، مضافاً إلى الأصل. قال : وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيّاً
الصفحه ٣٤٥ : (١٧)» عن السيّد وفي «كشف اللثام (١٨)» عن القاضي. وهو ظاهر
__________________
(١) منتهى المطلب
الصفحه ٣٦٦ : المحقّق في «المعتبر (٤)» وجماعة (٥) ممن تأخّر وعن السيّد (٦) وابن سعيد (٧) إطلاق الشراء بما يقدر عليه وإن
الصفحه ٣٧٧ : أعني
الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) والسيّد في «المصباح (٢)» والشيخ في «الجمل (٣) والمصباح
الصفحه ٣٧٨ : باقية في الحجر *.
وأمّا المنع من
التيمّم به فظاهر «الغنية (٦)» الإجماع عليه وهو المنقول عن السيّد في
الصفحه ٣٨٧ : ج ١ ص ٤٨١ ، والسيّد في مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة في ما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٤ ، والفاضل في كشف اللثام
الصفحه ٣٩١ :
الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢ ، والسيّد العاملي في
مدارك الأحكام : كتاب
الصفحه ٤٠١ : الأردبيلي (١) والسيد السند صاحب «المدارك (٢)» تبعاً للشهيد الثاني (٣) بما حاصله : أنّه متى سلم خروجه بالطبخ
الصفحه ٤١٢ : إذ لم يتمكّن من الغسل بالثلج بحيث يسمّى غاسلاً
يتيمّم به. ونقل ذلك عن «مصباح السيّد (٨) والاصباح
الصفحه ٤١٤ : الصلاة في القضاء ص ٥٤ س ٧ ، (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٤) المذكور في
الدرّة النجفيّة للسيّد
الصفحه ٤٢٢ : ء (٩). وتظهر دعوى الإجماع أيضاً من «جامع المقاصد (١٠)».
وحكي عن السيّد
اعتبار الرفع (١١). وكأنّه أراد رفع
الصفحه ٤٣٤ :
والسيّد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي.
قلت : قيّده
العجلي في «السرائر (٥)» بالأعلى
الصفحه ٤٣٧ : السيّدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص
إلى طرف الأنف (٧). وفي «الروضة (٨)» في مسح الجبينين قوّة وفي
الصفحه ٤٣٩ : التيمّم ص ٦٢ ، والشيخ في المبسوط : كتاب
الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٣ ، والسيّد في الانتصار : في
الصفحه ٤٤٣ : كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٢٠٦ ، والشهيد في الدروس
الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٣ ، والسيّد