الصفحه ٥١٦ : (٦) والمفاتيح (٧)» ومذهب سائر علمائنا ما عدا السيد في شرح الرسالة ومذهب
السيد في غير شرح الرسالة كما في «شرح
الصفحه ٤٠ : على أنّ الخرقة منه ،
انتهى.
قلت : ذهب
الصدوق (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والجعفي (٦) على ما نقل إلى
الصفحه ٧٨ : (١٦) والسيد السند صاحب «المدارك (١٧)» والفاضل
__________________
(١) المقنعة : كتاب
الطهارة ب ١٣
الصفحه ٨٠ :
الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٨ ، والوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص
٦٦.
(١١) كالسيد في مدارك
الصفحه ٨١ : آيات
من القرآن وأسماء الأئمّة عليهمالسلام على حواشيها فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال :
لقبري تكون
الصفحه ٨٩ : التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، والسيد في مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٣.
(٢٠) مثل الفاضل
الصفحه ٩٠ : (٧) والكركي (٨) والميسي والسيّد الموسوي (٩) الظاهر أنّ بلّها بغير الريق غير مكروه للأصل ولإشعار
التخصيص بالريق
الصفحه ٩٨ : الكفن المولى الأردبيلي (٤) والسيّد الموسوي (٥).
وصرّح في أكثر
هذه الكتب (٦) أنّه لو أعسر بأن كان لم
الصفحه ١١٥ : .
(٨) كالسيد في مدارك
الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد :
كتاب
الصفحه ١٢٠ : الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في
جميع أحكامها وصرّح جماعة (٣) بأنّه أولى من سيّد المملوكة. وخالف في
الصفحه ١٤٩ : (٩) والراوندي (١٠). وهو ظاهر «النهاية (١١) والمبسوط (١٢)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٣)» وقد سمعت عبارة السيّد
الصفحه ١٦١ : (١) وتلميذه السيّد المقدّس (٢) إنّ كلًّا من قولي العلّامة والشهيدين محلّ إشكال وقالا
: يجتزي بالصلاة الواحدة
الصفحه ٢١٠ : قبره وإلّا فلا (١٢).
__________________
(١) منهم السيد في
مدارك الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات
الصفحه ٢٢٦ : نطالعه سابقاً ، ولا في الكتب الاصولية
إلّا في حاشية المحقّق مير سيد علي على القوانين راجع القوانين
الصفحه ٢٣١ : س ٢٦.
(٦) منهم السيد في
مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٣ ، والشهيد الثاني في روض