.................................................................................................
______________________________________________________
بخلافه هنا وليس بشيء لوجوب الإيماء ، انتهى.
وظاهر «المبسوط (١) والنهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والإرشاد (٨) ونهاية الإحكام (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» وغيرها (١٣) أنّ ذلك على سبيل الوجوب وظاهر «الشرائع (١٤) والذكرى (١٥)» ان البروز (التقدم خ ل) مكروه. وفي «فوائد الشرائع (١٦)» أنّ عدمه مستحبّ وأنّ المتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدّم بحاله. وهو خلاف ظاهر الأكثر وصريح «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والذكرى (١٩)»
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٦.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٦.
(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦١.
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.
(٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.
(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٧.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٣.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٢ س ٢٩.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٣.
(١٤) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٨ س ٢٠.
(١٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٧) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.
(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٦.
(١٩) لم نجد في الذكرى الحكم بعدم القعود ولا نقله عن القيل وانّما الّذي فيه بعد نقل الحكم بلزوم وقوف الإمام وسطهم عن الشيخ ، مع كون مذهبه في جماعة العراة في اليومية