.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع عليهما في «الغنية (١)» وفي «الهداية (٢) والنفلية (٣)» أنّه يستحبّ لدخول حرم المدينة.
ونقل عن المفيد أنّه خصّ الحكم في دخول مكة والمدينة بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل. والموجود في «المقنعة (٤)» ترتّب الحكم على الدخول مطلقاً كما أطلق الأصحاب (٥).
وفي «الدلائل والمفاتيح (٦)» أنّه يستحبّ إعادة غسل الإحرام لمن أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم. وفي «الدلائل» إعادة غسل الإحرام للنائم والمحدث وإعادة غسل البلدين والحرمين والمسجدين والزيارة لمن أحدث.
وقيل (٧) : إنّه يستحبّ لكل امرأة تطيّبت لغير زوجها ، لأنّه روى الكليني عن الصادق عليهالسلام : أنّها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها (٨).
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٥.
(٢) الهداية : باب ١٥ في الأغسال ص ١٩.
(٣) الألفيّة والنفليّة : الثالثة الأغسال المندوبة ص ٩٥.
(٤) بل الموجود في المقنعة تخصيص الحكم المذكور بما هو منقول عنه وقد نقله عنه ابو جعفر الطوسي رحمهالله في التهذيب ايضاً كذلك ، نعم استدل هو بخبر سماعة الّذي رواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٤ وبخبر ابن سنان الّذي رواه فيه في ص ١١١ إلّا أنّ المذكور في الأوّل الاقتصار على الحكم به لدخول البيت ولدخول الحرم والمذكور في الثاني الاقتصار على دخول مكّة والمدينة ودخول الكعبة. وهما مطلقان لم يذكر فيهما تقيّده بقصد اداء الفرض أو النفل ولعلّه لذلك فصّل في المقنعة بين الدخول في مكّة والمدينة فقيّده بما حكاه عنه في الشرح وبين الدخول في المسجد أو الكعبة فلم يقيّده بهما. فراجع المقنعة : باب الاغسال المفترضات والمسنونات ص ٥٠.
(٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧. والسرائر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٢٥. والمختصر النافع : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤٠.
(٦) المفاتيح : كتاب الحج ٣٤٥ مفتاح ما يستحب في الاحرام ج ١ ص ٣١٢.
(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٥٩ السطر الأخير (مخطوط مكتبة ملك رقم ٢٧٣٣).
(٨) الكافي : كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٧.