.................................................................................................
______________________________________________________
ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبّعت فلم أجد أحداً قال به سوى صاحب «الوسيلة» فإنّه قال : الواجب الّذي يجب إيقاعه على المكلّف في غيره شيئان : غسل المولود بعد الولادة وغسل الميّت (١).
وقال في «التذكرة» قال ابن بابويه : روي ذلك (٢).
والمصنّف لم يقيّد بحين الولادة كما قيّده بذلك في «المقنعة (٣) والوسيلة (٤) والنهاية (٥) والمنتهى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) واللمعة (١٠)» وغيرها (١١).
والظاهر من كلام الأصحاب أنّه غسل على حد غيره من الأغسال لكنّه في «المسالك» احتمل أنّ هذا الغسل غسل خبث (١٢).
قلت : ربما أشعر بذلك تعليله في «المنتهى (١٣) والنهاية (١٤) والروض (١٥)»
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٤.
(٢) المذكور في التذكرة ج ٢ ص ١٤٤ ١٤٥ في مسألة ٢٧٩ ما يأتي : اختلفوا في غسل المولود .. إلى أن قال : واختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيّام فالأقوى الاستحباب للأصل وقال بعض علمائنا : بالوجوب ، قال ابن بابويه : روي ذلك. فمنه يظهر الفرق بين ما في التذكرة وما نقله عنه الشارح رحمهالله ، ولعلّ منشأ الاختلاف اختلاف نسخ التذكرة.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة باب الأغسال المفترضات والمسنونات ص ٥١.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.
(٧) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.
(٨) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ١٣.
(١٠) اللمعة : كتاب النكاح في الأولاد ص ٢٠٢ طبع مكتب الاعلام الإسلامي.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.
(١٢) المسالك : كتاب النكاح أحكام الولادة ج ١ ص ٥٧٧ س ٢٧.
(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٧٨.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٨.
(١٥) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ١٨ س ١٨.