.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا من لم يتعرّض له.
والإجماع منقول في «الغنية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والروض (٥) وشرح الموجز (٦)». وحكي نقله عن «الدلائل وأحكام الراوندي (٧)» وفي «المدارك (٨)» أنّ الأصحاب قاطعون بذلك ، ونقل فيه حكاية الإجماع عليه منهم. وفي «الكفاية (٩)» نفي الخلاف عنه.
والمراد «بالعزائم» السور الأربع لا نفس آية السجدة كما في «المقنعة (١٠) والمراسم (١١) والسرائر (١٢) والخلاف (١٣)» في مبحث الصلاة و «نهاية (١٤) المصنّف ومجمع الفوائد والروضة» (١٥) وغيرها (١٦) مما يأتي نقل الإجماع عنه.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ، ص ٤٨٨ س ٣.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنب مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل له ص ٢٣ س ٢٥.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٦.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) فقه القرآن : كتاب الطهارة باب أحكام الطهارة ، ج ١ ص ٥٠.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٣ س ١٣.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٢.
(١١) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة ص ٤٢.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١٣) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(١٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة ، في الغسل ج ١ ص ٩٢.
(١٦) كالروض : كتاب الطهارة في الغسل ص ١٦ س ١٢.