.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الغنية (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والبيان (٤)» عدم التفاوت بين الواحد والمتعدّد ، وهو المنقول عن المفيد (٥) ، بل صرّح في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» بعدم الفرق بين أكثرية عدد الطاهر وعدمه ، وزاد في «التذكرة (٩) والتحرير (١٠)» : اشتبه بالنجس أو النجاسة سفراً وحضراً ، قال : وبه قال المزني وأبو ثور وأحمد. وأمّا أبو حنيفة فجوّز التحرّي فيما لو زاد عدد الطاهر ، والشافعي جوّزه مطلقاً لو كان الاشتباه بين المتنجّس والطاهر دون النجاسة والماجشوني ومحمّد بن مسلم يتوضّأ بكلّ منهما وهو خطأ انتهى *.
وظاهر «المدارك (١١)» دعوى الإجماع على أنّه لا ينجس الماء لو تعلّق الشك بوقوع النجاسة في الماء ** وخارجه. وقال : إنّ الأصحاب معترفون بعدم وجوب
__________________
(*) وجعل الفرق في المدارك بين سبق الاشتباه وطريانه محتملاً وهو خلاف ظاهر فتوى الأصحاب (منه قدسسره).
(**) والوجه فيه أنّ المستفاد من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور أن تكون أفراد الاشتباه اموراً معلومة معيّنة بخلاف غير المحصور وهذا من الثاني ولك أن تقول إنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات الّتي تحويها حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق. (منه قدسسره).
__________________
(١) ليس في الكتاب المذكور التصريح بعدم التفاوت بين الواحد والمتعدّد وإنما يشمله عبارته بالعموم تسامحاً لا حقيقةً. فراجع غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٩٠ س ٣٠.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٧.
(٣ و ٧ و ٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٩.
(٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٧.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في تطهير المياه ص ٦٩.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٧٧.
(٨ و ١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة حكم الإناءين .. ج ١ ص ١٠٨.