.................................................................................................
______________________________________________________
كانت تلقى في الأفنية. وفي «القاموس (١)» العذرة : فناء الدار ومجلس القوم وأردأ ما يخرج من الطعام. وعن «تهذيب اللغة (٢) والغريبين (٣) ومهذّب الأسماء (٤)» العذرة : فضلة الإنسان.
وقد اعتبر المصنّف هنا الرّطوبة كما في «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والمراسم (٨) والإصباح (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣)». وقال في «المقنعة (١٤)» فإن كانت رطبة فذابت (أو ذابت خ ل) وتقطّعت نزح منها خمسون. وفي «الكافي (١٥) والغنية (١٦) والجامع (١٧)» الاكتفاء بالتقطّع أو الرطوبة. ومثل ذلك نقل عن «المهذّب (١٨)».
__________________
(١) القاموس المحيط : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٨٢.
(٢) تهذيب اللغة : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٣١١ ٣١٢.
(٣) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤) لا يوجد كتابه لدينا.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٨) المراسم : ذكر ما يتطهرّ به ، وهو المياه ص ٣٥.
(٩) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة ج ٢ ص ٣.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(١٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٧.
(١٥) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.
(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٢.
(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(١٨) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.