.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد» استظهر أنّ هذا الحكم عند المصنّف مختصّ بالغسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهراً لعدم ملاقاته للمحلّ في حال النجاسة ، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضاً ، لانفصال شيء من المتخلّف في المحلّ معه ، وهو بعيد ، مع أنّ الأصل العدم (١).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الثوب ج ١ ص ١٣٢.
٤٠٤
![مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ١ ] مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2104_miftah-alkaramah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
