ومطهّر على الأصح
______________________________________________________
وهو ظاهر «السرائر (١)».
ومن قال من العامّة : بنجاسة المستعمل في الوضوء قال به هنا كما نقل عنهم (٢).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومطهّر على الأصح) أي من الحدث ، لأنّه هو مورد النزاع.
وأمّا تطهيره من الخبث فقد نصّ على ذلك في «السرائر (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمختلف (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والإيضاح (٩) والمقتصر (١٠) والمجمع (١١) والمدارك (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» وغيرها (١٤).
وظاهر هذه أن لا نزاع فيه. وفي «المنتهى (١٥) والإيضاح (١٦)» نقل الإجماع
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٠ ١٥١ ، وفتح القدير : ج ١ ص ٨٠.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٩٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٦.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٣٥ ٢٣٦.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل السادس ج ١ ص ٢٤١.
(٨) منتهى الطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٣٨.
(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.
(١٠) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ٤٤.
(١١) مجمع الفائدة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٨.
(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٤) كالحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٨ والذخيرة : كتاب الطهارة ص ١٤٢ س ٢٣.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٣٨.
(١٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٩.