الصفحه ١٤١ : قول الصادق (٣) عليهالسلام في خبر محمد وأبي بصير ، لكن هذا ظاهر في تعذّر الماء
أو تعسّره حيث قال
الصفحه ١٤٨ :
الوجوب.
وزاد الشهيد في
«الألفية (١)» التحمّل عن الغير كالمصلّي عن أبيه ممّا يجب عليه
تحمّله ويدخل في
الصفحه ١٦٧ : والحقنة والقهقهة
نواقض للوضوء عند أبي علي (٢) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.
وعن الصدوق
الصفحه ١٧٧ : نفع في المقام.
وروي عن داود (٧) وأبي ثور (٨) والشافعي (٩) في أحد أقواله فإنّ له ثلاثة أقوال كما في
الصفحه ١٨٥ : ء ، لنقله فيه خلاف أبي الصلاح ، فتأمّل. (منه قدسسره).
__________________
- (٧) مسالك الأفهام
: كتاب
الصفحه ١٩٦ : ونباتها ، وحكم فيهما بندب
ذلك خروجاً عن خلافه.
وعن أبي علي
الكاتب (٤) أنّه قال : فإن لم يحضر الأحجار
الصفحه ١٩٧ : ء محدث.
وخصّه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء.
والحسن البصري كان
الصفحه ٢١٣ : : (وَيجزي) أي يجزي لو استنجى بما يحرم مما عدا الّذي يزلق عن
النجاسة ، وفاقاً للشهيدين (١) والعليين (٢) وأبي
الصفحه ٢٣٨ : الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي
قائماً : لا بأس (٨) (منه قدسسره
الصفحه ٢٥١ : الصلاة
وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.
وعن أبي علي (٣) : إذا ترك غسل البول ناسياً حتّى صلّى
الصفحه ٢٥٢ : : ج ١ ص ٣١ وابن ابي عقيل على ما نقل عنه
في المختلف ج ١ ص ٢٧١.
(١٠) شرائع الإسلام :
كتاب الطهارة في كيفيّة
الصفحه ٢٥٩ : ابن بابويه.
وفي «الحاشية الميسية» : كأنّ المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل
لانقراض القول
الصفحه ٢٩٥ : حدّ الكرّ ج ١ ص ١٨٣.
(١١) من لا يحضره
الفقيه : باب المياه ج ١ ص ٦. ونقل عن أبيه في مختلف الشيعة
الصفحه ٢٩٦ : ذلك.
وعن الكاتب أبي
علي أنّه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر ، كذا في «الذكرى (٩)» وقال في
الصفحه ٣٠٨ : والأوزاعيّ والثوريّ وابن أبي ليلى وعكرمة وجابر بن زيد وحذيفة إلى الطهارة
؛ ونقل ذلك عن ابن عبّاس (٢) ، بل نسب