الصفحه ٣٥ : «والخلاف (٩) وكافي
(١٠)» أبي الصلاح و «الشرائع (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣
الصفحه ٣٧ : من كلام أبي علي (١٤) حيث كرهه للجنب فيما نقل. ولم يتعرّض له في المقنعة
والنهاية والمراسم والغنية
الصفحه ٣٩ : داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ قال : «نعم لا بأس» وقال
الصفحه ٤١ : ١٦.
(٥) وسائل الشيعة : ج
١ ص ٢٦٦ ب ١٠ من ابواب الوضوء نقلاً عن التهذيب : ج ١ ص ٢٦٣ ح ٦٣ عن أبي جعفر
الصفحه ٥٢ : )» وفي «المنتهى (١٥)» نفي الخلاف عن غير أبي يعلى. وقريب منه ما في «كشف الرموز (١٦)» فإنّه قال : ما أعرف
الصفحه ٦٣ : (٢) والتحرير
(٣) والجعفرية
(٤) وشرحها
والروض (٥)».
وعليه الحسن بن
أبي عقيل على ما قيل (٦). ونسبه في «المفاتيح
الصفحه ٧٧ : «المدارك (١٠)» نسبه إلى الأصحاب وفي «الذخيرة (١١)» نقل حكايته.
وعن أبي علي (١٢) أنّ وقت غسل الغدير من
الصفحه ٧٨ : والعشرون.
قوله : (ويوم عرفة) أهمل ذكره جماعة من المتقدمين كالشيخ وابن حمزة وأبي
يعلى وذكره جماعة من
الصفحه ٨٢ : في المختلف ج
١ ص ٣١٥ : المشهور أنّ غسل الإحرام مستحبّ إلى أن قال : وقال ابن ابي عقيل : إنّه
واجب
الصفحه ٩٣ : أبي عبد الله أنّ رجلا جاء اليه فقال : إنّ
لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ، وذكر الخبر بطوله. نعم نقل بعد
الصفحه ٩٤ : (٩).
والحاصل أنّه
لم يقل أحد منّا بالوجوب ولا من العامّة سوى أحمد (١٠) ومالك (١١) وأبي ثور (١٢) وابن المنذر (١٣
الصفحه ١١٤ : عن الشيخ ابي جعفر ، ثمّ قال : فإذن لا فرق
بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ولو كان إجماع في
الصفحه ١٢٣ : بدله ، ثمّ استدلّ بخبر أبي ذر (٤) وغيره. ثمّ قال : وكذا في تيمّم الحائض (٥).
وقال في «التذكرة» في
الصفحه ١٢٩ : استحبّه للجنب.
قلت : الرواية
هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في «الكافي (٦)» كما ذكروا إلّا أنّها صحيحة في
الصفحه ١٣٩ : التيمّم ج ١ ص ١٥٠ س ١٥. ظاهر عبارة المنتهى هو الفتوى بالتجديد لا
احتماله ، فانّه بعد ان ذكر خبر أبي همام