الصفحه ٣٨ : على
الأوّل صحيحة حريز (١) ومعتبرة أبي بصير (٢) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ٥٨ : بابويه (١٦) وأبي يعلى (١٧) وأبي علي (١٨) وابن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
كتاب الصوم في ما
الصفحه ٨٨ : )» وغيره (١٥). وقيل (١٦) إنّه لم يتعرّض له ابن أبي عقيل.
وقد نقل
الإجماع على الندب بالقيود الثلاثة أعني
الصفحه ١٣٠ : الأصحاب :
فمنهم من اعتبر
الاحتلام كالشيخ (٤) والصدوق (٥) وأبي المكارم (٦) وابن حمزة (٧) وإن كان استحبّه
الصفحه ٢٩٨ : وفي خبر ابراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن
العسكري عليهالسلام : «إنّ الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما
الصفحه ٣٠٧ : والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك.
وقد وافق أبا
علي الحسن بن أبي عقيل العماني المعروف باسمه وكنيته ولقبه
الصفحه ٣٢٢ : الدين بن حمزة (١) وأبي عبد الله محمّد (٢) والمحقّق (٣) وتلميذه اليوسفي (٤) والمصنّف في «التلخيص
الصفحه ٣٦٤ : كتبه والمرتضى (٦) وأبي يعلى (٧) والسيد حمزة بن زهرة (٨) والعجلي (٩) والفخر (١٠) وأبي العباس (١١) في
الصفحه ٤٥٣ : الشيخ والسيّد والمفيد. قال : ولم نقف
في ذلك على حديث إلّا ما رواه زرارة ومحمّد وبريد عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٩١ : (٩)» وأبي يعلى (١٠) بأنّ الحكم على
__________________
(١) ذخيرة المعاد :
كتاب الطهارة في البئر ص ١٣٥
الصفحه ٥٢١ : ء خارج الوقت أيضاً. وهو المنقول عن القاضي (٣).
وعن الكاتب أبي
علي (٤) : قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت
الصفحه ١٠ : ثمانين بيتاً.
ومنها : «منظومة في الزكاة» تقرب من مائة وعشر أبيات.
ومنها : «رسالة صغيرة في مسألة
جواز
الصفحه ٢١ : ذلك صريحاً في تعريفها سوى الشيخ المفيد أبي علي في «شرح النهاية» (٤) فإنّه عرّفها بأنّها الطهر من
الصفحه ٢٥ : الشيخ
نجيب الدين محمد بن أبي غالب في «المنهج الأقصد» (١) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثّر في صحّة ما هي شرط
الصفحه ٣٤ : عشرية (١٢)» للفاضل فيض الله بن عبد القاهر بن أبي المعالي وظاهره
نقل الإجماع من جماعة أيضاً. وفي «المدارك