الصفحه ٥٥٣ :
______________________________________________________
والشافعي حكم
بنجاستهما على تفصيل ذكره في «الخلاف (١)».
وإن كان
التعارض في الإناء الواحد فأقوال :
الأوّل
الصفحه ٥٦١ : «جامع المقاصد (٣)» بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط.
واستندوا في
ذلك إلى الضرب الأوّل من
الصفحه ٥١ : (٥)» في أوّل الكتاب «والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والوسيلة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمسالك (١١)» وغيرها
الصفحه ١٤٤ : . ومنه يعلم حال هذه العبارات.
قال في المدارك
في شرح قول المحقّق : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه ، ما نصّه
الصفحه ١٨٤ : بعبارة الشهيد
الأوّل كما قوّاه المحقق الخوانساري رحمهالله
في الشرح واما بعبارة المصنف هنا فالأوفق هو
الصفحه ٣١٢ : » واستوجهه في «المدارك (١)» في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي «شرح الالفية (٢)» يدلّ عليه من جهة النقل قوله
الصفحه ٣٧٣ : وأبي عقيل.
ولم يفرق أصحاب
هذا القول بين الأُولى والثانية بل أطلقوا ولعلّهم يريدون فيما عدا الأُولى في
الصفحه ٤٣١ : (١) وفي «شرح
الفاضل (٢)» : كما في كتب الشيخ ومن بعده. وفي «المدارك (٣)» : نسبه إلى الشيخ ومن تأخّر عنه
الصفحه ٤٣٩ : (٥)» وفي «القاموس (٦)» الجمل البازل أو الجذع وعن «العين (٧)» أنّه البازل. وفي «شرح الفاضل (٨)» قد يظهر
الصفحه ٥١٧ : «جامع المقاصد (٢)» الحكم الأوّل لا كلام فيه ، وأمّا الحكم الثاني فإنّما
يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب
الصفحه ٥٢٢ :
الفقيه : ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ١١.
(١٦) لا يوافق ما في
المقنع محكيه في الشرح فإنّه قال في ص ١٣
الصفحه ٥٥٨ : ءة الذمّة من الإعادة ، ولأنّه شكّ بعد الفراغ.
وقوّى الأوّل
الاستاذ ، لأنّه إذا انتفت الكريّة ثبتت الإعادة
الصفحه ٩ : وبعض الطلاق.
ومنها : «شرح على الوافية» للفاضل التوني. قال الأمين العاملي رحمهالله : مجلّدان أكبر من
الصفحه ١٣ : نسبه الشارح إلى
المحقّق الثاني وحاشية الميسي وحواشي الشهيد الأوّل على القواعد وشرح الارشاد لفخر
الصفحه ٢٤ : شرح الإرشاد
نقل عن الحاوي للجرجاني تعريف الطهارة : «بما له صلاحية رفع الحدث واستباحة الصلاة»
وذكر في