الصفحه ٩٢ : الإسلام في المصلوب.
وفي «الروض (٤)» أوّل وقته الرؤية.
وأمّا الحكم
فقد نصّ في جميع (٥) ما ذكرنا على
الصفحه ١٤٣ : ؟ فعلى الأوّلين يبرأ بكلّ واحد من الثلاثة ، لكن يشترط في التيمّم
تعذّر الآخرين ، وعلى الثالث يحتمل قويّاً
الصفحه ١٧٨ : (٧) والتذكرة (٨) وشرح
الموجز (٩)» لعلّه لم يصادف محله ، لأنّه عقد باباً في تقديم
الوضوء على غسل الميت وأورد
الصفحه ١٨٣ : (١) وشرحه (٢) واللمعة (٣) والدروس (٤)» لكنّه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد
الزوال.
وهو خيرة
الصفحه ٢٦٩ : )» بأنّه لو تغيّر بمجاورة النجاسة لم ينجس أيضاً والاستاذ
نقل الإجماع عليه في شرحه وأنّ الأصحاب فهموا مباشرة
الصفحه ٣١١ : ء
والنّار قد طهراه» تنبيه عليه.
وردّه الكركي (٥) بأنّه لا يراد بالورود أكثر من أوّل الورود وإلّا لم
يتحقّق
الصفحه ٣٢٠ : .
ولو اختصّ
البعض مع عدم الانفصال فالمتغيّر نجس إجماعا كما في «شرح الفاضل (١٠)» ** ، وغيره *** مبنيّ على
الصفحه ٣٤٥ : «المدارك (١) والذخيرة
(٢)» أنّ إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتّهمة
، لأنّ النصّ يدلّ على
الصفحه ٥٢١ : أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أنّ الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو
علمي؟ يؤيّد الأوّل أنّه تجب إعادة
الصفحه ٥٥٦ : ، لأنّ الأصل
طهارته ، انتهى. فإنّه إذا كان الأصل في أحد المشتبهين جارياً فهو في ملاقيه أولى
بالجريان
الصفحه ٣٧٢ : (١)» حيث حكم فيهما في مبحث تطهير الثوب بنجاسة الاولى دون
الثانية ، لكنّه حكم فيهما (٢) : بأنّه إذا صبّ الما
الصفحه ٣٨٣ : الطبيعي.
ولا يفرق في
الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأُولى وغيرها كما في «شرح الفاضل (٤) ونصّ
السرائر
الصفحه ٨٠ : الأصحاب استحبوه ليوم الدحو.
وفي «الدلائل وشرح الفاضل (٢)» أنّ أبا علي الكاتب قال : يستحبّ الغسل لكلّ
الصفحه ٣٧١ : . وهو المشهور بين المتأخّرين والمشهور
كما في «حاشية
الميسي وشرح الاستاذ (٨)».
وقد نصّ في «التحرير
الصفحه ٤٠٩ : أن ينجس الطاهر أو يطهر النّجس أو يبقيان على حالهما.
والأوّل والثالث خلاف ما اجمع عليه ، فيبقى الثاني