الصفحه ٨٧ : يتعلّق
بالمسألة وأمّا الحكم فهم فيه على أنحاء ثلاثة :
الأوّل
: الندب كما في
طهارة «المبسوط (٣) والمقنعة
الصفحه ٨٨ : مذكور في : المسائل الموصليّات الثالثة (رسائل الشريف
المرتضى) المجموعة الأولى حكم صلاة الكسوف ص ٢٢٣
الصفحه ٩٦ : على هذه الثلاثة بعد ثلاث ورقات من أوّل كتاب
الحج. ونقل عن الفاضل الهندي أنّه نقل أنّ الشيخ نقل الإجماع
الصفحه ١٠٣ : .
(٦) الأمان : الفصل
السابع من الباب الأوّل ص ٣٤.
(٧) الوسيلة : كتاب
الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٦.
الصفحه ١٠٧ : القربة والممزوج مع نيّة
الجميع.
وفي «كشف
اللثام (٨)» الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب
الصفحه ١٠٨ : نوى الجميع فإنّه يدخل تحت هذه الإجماعات والشهرة بطريق أولى ،
فتأمّل. والأكثرون (٩) نصّوا عليه ولم
الصفحه ١١١ : فالتعليليّة أولى ، فالحقّ في الجواب ما ذكره الأستاذ
الشريف (٧) وأشار إليه في «الذخيرة (٨)» من أنّ الموجود
الصفحه ١١٧ : العباس في «الموجز (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) والدروس (٧)» وغيرهم (٨).
فروع
:
الأوّل
: هل تقضى هذه
الصفحه ١١٨ : .
__________________
(١) الدروس : كتاب
الطهارة ج ١ ص ٨٧.
(٢) ما ذكره في
الدروس والبيان ظاهر في العموم ، امّا في الأوّل فإنّه قال
الصفحه ١٢٥ : ذكره في
المنتهى ج ١ ص ١٥٧ يفترق عمّا نقل عنه في المتن فرقاً فاحشاً وذلك لأنّ العلّامة
قال في أوّل
الصفحه ١٢٧ : ، للتوقف على الغسل. والسند في ذلك انّ عموم الأدلة (٣) إنّما يشمل القسم الأوّل. فالأظهر عدم وجوب التيمّم له
الصفحه ١٢٨ : س ٢١.
(١٣) الالفيّة
والنفلية : الفصل الأوّل الطهارة ص ٤٢.
(١٤) كجامع المقاصد :
الطهارة في ما يجب له
الصفحه ١٣٨ : الدروس» أنّه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأوّل تأمّل.
قوله قدّس الله
تعالى روحه
الصفحه ١٦٧ :
الغير في كلامه كأنّه بالأولى. وألحق بالمسّ فتح الإحليل. والكاتب (٥) على أنّ الناقض مسّ باطن فرج نفسه
الصفحه ١٦٨ : (٤)» إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الاول الطهارة.
[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس]
قوله قدّس