الصفحه ٢٨٣ : أولى لعموم البلوى.
وعند الاستاذ
الشريف أدام الله تعالى حراسته (٢) أنّه لا فرق بين علو سطح المادّة
الصفحه ٣٣٠ : الأصل؟ فعلى الأوّل يقوى القول بانفعال العالي بما أصاب السافل وعلى
الثاني ينعكس الحكم. ولعلّ الأوّل لا
الصفحه ٣٧٥ : الوَلوغ ، اللهم إلّا أن يقال كما مرَّ إنّ النزاع فيما عدا الأُولى في
موضع التعدّد ، فيكون العجلي قائلاً
الصفحه ٤٢٢ : العجلي والموجود والمنقول عنه
خلافه كما يأتي.
الخامس
: لزوم نزح أكثر
الأمرين من المقدّر والزوال من أوّل
الصفحه ١١ : أوّل كتاب الطهارة إنّما كان بأمر من شيخه واستاذه
الأعلم الأفقه في زمانه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فإنّه
الصفحه ٩١ : أكثر الأصحاب.
قال في «الروض (٩)» : وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من
أوّل يوم
الصفحه ١٠٤ :
غسل واجب كفاه نيّة القربة والأوّل أولى. فما نقله الشارح عنه غريب اللهم إلّا أن
تختلف النسخ كما قد يترا
الصفحه ١٤٥ : مجاز فيه باصطلاح ، بل لا شك أنّ لفظ الطهارة كذلك ، وأيضاً لا
يستقيم قوله : فعلى الأولين يتخيّر ، إذ على
الصفحه ١٥٥ : الثلاثة من دون تعرّض
__________________
الأوّلية العامّة
كالدبر بالنسبة إلى الغائط والريح وعليه فالحكم
الصفحه ١٧١ : يساويه ومن أنّ الوضوء لا يجامع الجنابة فنمنع ذلك كلّهُ
وأطال المحقّق الثاني في ترجيح الأوّل وحاصله أنّ
الصفحه ١٩٨ : المصنّف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله : ولو نقي
بدونها وجب الإكمال.
فنقول : هنا
مسألتان : الاولى هل يجب
الصفحه ٢٤٩ :
فروع :
الأول : لو
توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه
الصفحه ٢٧٨ : والمسالك والمدارك ثمّ
أجاب عن ذلك بوجهين : الأوّل : إنّا لا نسلّم المسامحة في ماء الحمّام وترتّب
الحكم عليه
الصفحه ٢٨٥ :
فروع :
الأوّل : لو
وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغيّر بمثلها
الصفحه ٢٨٨ : » بمنع كلّية الاولى لأنّ الخصم يقول بالتغيير حال
المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في «الدلائل