الصفحه ٥٣٨ : «المختلف (١١)» طعن في سند الروايتين (١٢) الدالّتين على الإهراق.
واحتمل الفاضل
في شرحه : تنزيل كلام
الصفحه ٥٤٠ : (٦) والبيان (٧) والموجز (٨) وشرحه (٩) وجامع
المقاصد (١٠)» وغيره (١١).
وفي «التحرير (١٢) والمنتهى (١٣)» نسب
الصفحه ٥٤٤ :
المقاصد (٧) وشرح
الفاضل (٨)» إلّا أنّه في «التذكرة» : احتمل الصحّة ، لأنّه توضّأ بماء مملوك (٩) ويندفع بما
الصفحه ٥٤٥ : .
(٢) وسائل الشيعة : ب
٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٠.
(٣) لم نعثر على ما
حكى عنه في كتابيه الشرح
الصفحه ٥٥٠ : أبو العباس (٦) والصيمري (٧) في «الموجز
وشرحه». وربما لاح
ذلك من «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» لأنّه قال
الصفحه ٥٥٧ :
والبرهان : كتاب الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤ ١٢٥.
(٣) لم نجد عين هذه
العبارة في كتابيه الشرح والحاشية
الصفحه ٥٦٣ : (١١) وكشف
الالتباس (١٢) والمدارك
(١٣) والدلائل
والذخيرة (١٤) وشرح
الفاضل (١٥)» وعلى
الصفحه ٥٧٠ : أمّا معه فيجوز مطلقاً
، انتهى مضمون كلامه.
وقال الفاضل (٢) في شرحه : ولعدم البيع وجوه : منها الخبر
الصفحه ٣٠١ : نقل عنهم في «الخلاف» خلاف ذلك (١) والصدوق في بعض نسخ «الهداية» مخالف (٢) ، فالقول الأوّل هو المشهور
الصفحه ٧٣ : ليلة الجمعة أولى.
وقد نصّ
الأصحاب على أنّ من وجده فيه أعاده ، لكنّهم اختلفوا في اعتبار الوجدان فبعض
الصفحه ٢٠ :
وقد رتّبت هذا
الكتاب على عدّة كتب : الأوّل :
كتاب
الطهارة
وفيه مقاصد :
الأوّل في المقدّمات
الصفحه ٥٢ : .
(٤) الإرشاد : كتاب
الطهارة المقصد الأوّل في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) اللمعة : كتاب
الطهارة الفصل الثاني في
الصفحه ٧٤ :
وأوّل ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين
الصفحه ٢٥٧ :
المقصد الثاني
في المياه وفصوله خمسة الأوّل : في المطلق والمراد به ما يستحقّ إطلاق اسم الماء
عليه
الصفحه ١٦٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى