الصفحه ٣٤١ : مس
العرق كرهت سائر الرطوبات ، فتأمّل.
وليعلم أنّ
المشهور بين الأصحاب كما في «مجمع
البرهان (٨) وشرح
الصفحه ٣٤٦ : الطهارة في الأسآر ص ٤٤ س ١٧.
(٦) المقنع : كتاب
الطهارة باب الوضوء ص ٦.
(٧) ليس في كلامه في
الشرح
الصفحه ٣٤٩ : .
(٩) لم نجد هذه
العبارة في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ويحتمل أن يكون مُراده ما في حاشية
المدارك ص ٤٣
الصفحه ٣٥٠ : الشرح غير صحيحة والصحيح ما في الفقيه وهو : يترك ما شمّاه
ويؤكل ما بقى ، أو ما في قرب الإسناد : يطرح ما
الصفحه ٣٥٦ : (٥)» وغيرها (٦) وفي «شرح
الفاضل (٧)» أنّه اتّفاقي وفي «المدارك (٨)» الإجماع على اعتبار الاسم لو اختلط بغير
الصفحه ٣٥٩ : .
(٣) المجموع ج ١ ص ٩٩
ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثمّ قال ضابطاً قوله ان الماء إن كان قدراً
يكفي
الصفحه ٣٦١ : حقّاً بالنسبة إليه.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وكذا
فَضلته وفَضلة الغسل) عندنا كما في «شرح
الفاضل
الصفحه ٣٨٦ : وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أنّ عبارة السيّد هذه
محتملة للأمرين كما في «شرح
الفاضل
الصفحه ٣٩٨ : ء المستعمل ج ١ ص ١٣١.
(٣) المجموع : ج ١ ص ٩١
والتفسير الكبير : ج ١١ ص ١٦٨.
(٤) الشرح الكبير : ج
١ ص ١٠
الصفحه ٤٠٠ : الجيّة كما صرّح به في «السرائر (١) وشرح
الفاضل (٢)». وفي «النهاية (٣)» الماء المستنقع ومثله ما في «الروض
الصفحه ٤٠٥ : ء المطر بمنزلة الجاري ، كذا في «شرح الفاضل (١)». وقد مرَّ أنّ الظاهر من المصنّف هنا كما هو صريحه في
جملة
الصفحه ٤١٦ : ساتر ، كذا في «التذكرة (١)».
وفي «شرح الفاضل» وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو
الصفحه ٤٢٦ : مذهب الأكثر وفي «شرح الفاضل» أنّ المشهور إلحاق المسكرات بالخمر ، أمّا كثير الخمر
فكأنّه لا خلاف فيه (١٢
الصفحه ٤٣٤ : (١٣) والروضة (١٤)» إلى المشهور. وفي «المعتبر (١٥) والمدارك (١٦)» أنّه مذهب الشيخ ومن تبعه. وفي «شرح
الصفحه ٤٤٠ : مذهب
الصدوق ، لكن في «شرح
الفاضل (١)» عن ابن داود أنّه قال : لم أجده في كتاب الصدوق وعندي
أنّه اشتباه