الصفحه ١١٢ : المقتضي للوجوب انتهى وهو وان يفترق عما حكى عنه في الشرح
الا انه يمكن ارجاعهما إلى معنى واحد فتدبر جدّاً
الصفحه ١١٤ : (٧) والمختلف (٨) والتحرير
(٩) والموجز (١٠) وشرحه (١١) والذكرى (١٢)» ونقل الإجماع على إجزاء الإحرام من الحائض في
الصفحه ١٢٠ : ء (٣).
وعن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى التيمّم بدلا من
الغسل للطواف وإنّما يراه بدلا من
الصفحه ١٢١ : عبارة الشرح.
الصفحه ١٣٤ : والألفية (١٢) والمفاتيح (١٣)» وإطلاق هؤلاء يحمل على ما ذكر كإطلاق الخبر. قال
المحقق الثاني في «شرح
الالفية
الصفحه ١٣٧ : «شرح
الألفية (٢)» وينوي في التيمّم للخروج استباحته ولا ريب في حصولها
به ، لكن هل يستباح به غيره من
الصفحه ١٤٦ : الثاني في «شرح الألفية (٦) ومجمع الفوائد» أتى أيضاً بعين هذه العبارة وما وجدت
لهما ثالثاً ، لكن في «تعليق
الصفحه ١٥٢ : (١).
وأنت خبير
بأنّا لو قلنا بأنّ الأسباب هي الأحداث ، كما ذكره الفاضل (٢) في شرحه كما يأتي يندفع تقريره
الصفحه ١٥٣ : في الجملة الإجماع في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)
__________________
(١) حاشية شرح اللمعة
للديلماج
الصفحه ١٥٦ : فانها تدل عليه بالعموم. هذا اذا لم نبق
عبارة الشرح على حالها وقلنا انها : بذلك ، مكان قوله بعد ذلك
الصفحه ١٥٧ : أنّ له فيما فوق المعدة قولين (٤).
وفي «التذكرة (٥) والمعتبر (٦) وشرح
الموجز (٧)» أنّ الريح الخارج من
الصفحه ١٥٩ : ، فبعضها يحتوي
عليها وبعضها لا يحتوي راجع شرح جمل العلم والعمل للقاضي ابن البراج ص ٦١ الهامش
المُرقّم برقم
الصفحه ١٦١ : الأكثر (١).
ونقل على هذا
النحو الإجماع في «الانتصار (٢) والناصريات (٣) والخلاف (٤) وشرح
الموجز (٥)» وفي
الصفحه ١٦٤ : من إجماعه هذا ما سيأتي
ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ونسبه في «التذكرة (٢) والنهاية (٣) وشرح
الموجز
الصفحه ١٧٢ : الحيض عن غسل الجنابة ، بل عبارته على الضدّ
ممّا نسبه اليه في الشرح ، فانه بعد ان حكم بعدم دخول الاكبر